قال الامام احمد رحمه الله حدثنا سفيان عن الزهري عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اذا حضر العبد واقيمت الصلاة واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. نعم
حديث انس هذا ايضا في الصحيحين الحديث عائشة من حديث ابن عمر حديث عائشة حديث ابن عمر تقدم ايضا الحديث المتقدم ايضا جاء من حديث عن حديث انس من حديث عائشة وجاء
من حديث ابن عمر لكن بسياق اخر والاخبار او الخبر في هذا معناه احد اختلفت الروايات وفي الصحيحين اذا حضر العشاء اذا حضر العشاء وجاء اليه اذا قدم الصحيحين اذا قرب
عشاء احدكم وهذه الرواية اخص ولهذا تفسر بعضها بعضا. فيفهم من قوله اذا حضر لان الحضور قد يطلق على النضج نضج لكن اذا قرب عاش احدكم قدم عاش احدكم هذا هو المعنى. المراد حضوره بين يديه. لا حضوره معنى نظجه. لا حضوره بين يديه. قال اذا قرب عشاء احدكم
اذا قدم اذا وظع كله في الصحيحين عشاء احدكم. واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء وابدأ بالعشاء وهذا يبين ان المراد حينما يقدم وقوله اذا حضر العشاء اقيمت الصلاة. هذا اللي هو معروف صحيح. جاء رواية ذكر واذا حضر العشاء
وحضر اذا اذا حضر العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء لكن هذه الرواية لا اصل لها كما قال العراقي وقد نقل الحافظ رحمه الله عن قطب الدين لعل الحلبي رحمه الله انه قال وعند ابن ابي شيب عن اسماعيل ابن علية قال اذا حضر العشاء وحضرت
العشاء فابدأوا بالعشاء نبدأ بالعشاء ثم قال الحافظ وراجعت المصنف فوجدت عن اسماعيل ابن علية اذا حضر العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا راجعة في ابن ابي شيبة ايضا وجدت
كما ذكر الحافظ رحمه الله انه ليس كما ذكر هذا الامام  وان كانت الرواية مشهورة لكنها لا كما قال عراقي لا اصل لها وان المراد اذا حضر واقيمت الصلاة جاء في الصحيحين
اذا حضر العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا المغرب. فابدأوا به قبل ان تصلوا المغرب مجادل عند البزار وابن حبان واحدكم صائم ولقد يبين هذه الرواية لان نفسه تتوق الى الطعام اذا كان ماذا؟ صائم. وهذا عند صلاة ما عند صلاة المغرب
ولهذا جاء النص جاءت الروايات الاخرى واقيمت الصلاة بالعشاء فابدأوا بالعشاء يعني  ويدخل فيه صلاة الظهر ويدخل فيه صلاة العصر مسألة العشاء يدخل في هذه الصلوات وصلاة المغرب ايضا من باب اولى
اولا من جهة اطلاق الروايات. الامر الثاني من جهة المعنى من جهة المعنى لان المعنى في الابتداء بالعشاء لماذا؟ لاجل ان يدخل الانسان في صلاته وقلبه الا من الصلاة المقصود المحافظة على الحضور في الصلاة واللي قال فابدأوا بالعشاء
صيانة لماذا؟ للصلاة وهذا ليس من باب تقديم حق العبد على حق الرب لا من باب صيانة حق الله عز وجل كما نبه عليكم الجوزي رحمه الله. من باب الصيانة قد يقول انسان طيب كيف نبدأ بالعشر؟ والصلاة اهم
المقصود من الصيانة حق الله عز وجل. حتى تدخل في الصلاة وقلبك فارغ الا منها. ولذا روى البخاري معلقا مجزوما ابي الدرداء رضي الله عنه حكيم هذه الامة انه قال من فقه الرجل اقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته
يعني فارغ من حاجات الدنيا الرجل وثبت ايضا عن ابن عباس وابي هريرة كما عند ابن ابي شيبة ان غلاما كان يصنع لهم سواء  اقيمت الصلاة ما اراد يعني ان
يغلقان الفرن قال لما الصلاة قال لا نقوم الى الصلاة وفي انفسنا شيء الصلاة وفي انفسنا في قال بعض العلماء انه يذهب النفس اللوامة المقصود ان ان هذا هو سنة
وانه اذا حضر العشاء المراد حضر العشاء ونفسه تتوق او الخبر مطلق الخبر مطلق. لكن هذا الاطلاق يفسر لان حضور العشاء في وقته. حضوره في وقته النفس تتوق اليه لكن لو حضر العشاء والانسان
قد اكتفى في هذه الحالة اكله في هذه الحالة لا اه ليس مناسبا بل قد يكون من الامر منيعا او من امر المكروه انما اذا كان مراد نفسك تتوق اليه. قال فابدأوا به قبل ان فابدأوا به لانه يدل على انه اذا لم يبدأ به قبل الصلاة سوف
يأكله بعد الصلاة. فكان الاولى ان يبدأ به قبل الصلاة. هل هذا يراد هل هذا الاطلاق ايضا مسألة اخرى يراد به سواء ابتدأ الطعام او لم يبتدأ الطعام بدأ الطعام والامتطام مثل انسان الان
حضر قدم الطعام لم يشرع في الاكل واقيمت الصلاة هذا واضح انه يبدأ بماذا؟ طيب انسان اخر بدأ بالطعام قبل اقامة الصلاة هل يدخل في عمومه او لا يدخل؟ هذا اولى
ها  هذي اخر حاجة  واخذ حاجته يعني الاولى الذي ما بدأ يقول قم الى الصلاة انا اولى انت اخذت حاجتك فقم محتمل محتمل طيب قلبه معلق لانه ابتدأ ايه    نعم
ولا تعجلوا  قال لا تعجب ولا يعجلن حتى يقول لا تعجل يعني لا يبالغ في اللقم حتى يفرغ منه هكذا يعني ايه ولا شك اذا كان يأكل اكلا ذريعا هذا حاجته مشتدة
نعلم اذا كان يأكل اكل ذريع واكل شديد هذا اصلا يقوم لكن انسان اخذ حاجته لكن اخذ حاجته ثم اقيمت الصلاة اقيمت الصلاة في الصحيحين حديث جعفر ابن عمرو ابن امية الظمري عن ابيه عن انه عليه السلام كان يأكل
او من جنب شاة اقيمت الصلاة وكان يحتج فالقى السكين ثم قام يصلي الا يفسر هذا الخبر هذا  هو يحتمل لكن يظهر والله اعلم ان المعنى دال على ان من من نفسه تتوب الى الطعام فلا يقوم
من كانت نفسه تتوق الى الطعام لان العلة من بدء ابتداء قبل الصلاة هو كسر شهوة النفس. هذا المقصود. فاذا كان يقوم وانا في نفسه شيء ما حصل المقصود والعلة التي من اجلها امر ان يبدأ بالطعام
لكن اذا انكسرت شهوته يعني لا يجد ذاك التوقعات هذا محتمل لكن ظاهر الاطلاق يدل على ان يأخذ حاجته ما دام انه يجد نفسه تتوب خاصة مثل الشيخ يوسف يعني يقول ابتدأ الطعام ولا شك ان الطعام ربما يجد من شدة الذوقان لا يجدوه غيره
وعلى هذا ان يكون الامر دائم مع العلة. دائر مع على قول ابن عباس تقدم قول ابي الدرداء وهذه القاعدة سبق لشهرين هو انه حينما يختلف في تفسير الحديث نرجع
خاصة اذا كان محتمل كلام الصحابة في هذا واضح ابي رضي الله عنهم وهم احرص الناس اتباع النبي عليه السلام وابن عمر شهور والخبر ايضا روى الخبر كان يسمع اقامة الصلاة وقراءة الامام
ولا يعدل حاجته لا شك ان هذا مثل ما تقدم من باب تفسير وبيان الحديث آآ على وجه لا يخالف ظاهره  نعم   نعم نعم نعم اكل نعم يحتج من كتفيه شاة
انه اكل منها عليه الصلاة والسلام  الله اعلم الله اعلم هو يحتمل والله ان يقال وجه اخر. يحتمل ان يقال وجه اخر يقال يعني مثل ما سبق انه اذا كان اقيمت الصلاة وهو امام
والمؤذن لم يعلم بانشغال الامام لان الجاهل ما له تربت يمينه كأن بلال رضي الله عنه ما علموا ان النبي عليه السلام يحتزم كثير شاة وان الامر دائر بين ان
يستمر عليه الصلاة والسلام في تناوله فينتظرونه ويحصل فصل بين الاقامة والصلاة وبين ان يقوم فدار امر بين هذين فرجح جانب المبادرة الى الصلاة وان كان يجد الحاجة اليه. هذا ايضا ربما يكون له وجه. يكون له وجه
ربما يستحضر هنا ايضا مسألة اخرى مهمة وهي لو اشتد لو حضر الطعام انسان استيقظ من النوم شديد الجوع شديد الجوع ولم يبقى على وقت الصلاة الا مقدار ما يتوضأ ويصلي
ولو اكل الطعام لخرج الوقت شديد التوقان للطعام ماذا يصنع؟ هل يبدأ به ولو خرج الوقت او يعني يبدأ بالصلاة ويراعي الوقت وش يظهر لكم في هذه المسألة نعم مراعاة الوقت. طيب هذا جيد نعم
نعم مراعاة الوقت ولو كان شديد الجوع ولو ذهب الخشوع مع شدة الجوع  قليلة حضرت الصلاة النائم متى تحضر صلاته استيقظ قد يستيقظ مقبل عشر دقائق وداخل في العمر الحديث
اذا حان طعنهم وحضرت الصلاة ما في مقيم التي قام هذه يعني من افرادها الانسان استيقظ والطعام حاضر يعني ربما انسان ما يصلي لا يصلي مع الجماعة لا يصلي ويصلي مثلا وحده
او هم جماعة مسافرون مثلا  او نسي الصلاة ونحو ذلك فذكرها والطعام حاضر وهو شديد التوبة قال له. ان ابتدأ بالطعام خرج الوقت  الوقت هل يقدم الوقت او يراعى الخشوع في الصلاة هل يقدم الوقت؟ قد وقت ولو
او يراعى الخشوع ولو فات الوقت احسنت طيب هذا هذا الدليل نعم هذا وجه الله اعلم اقولها اقول هذا ليس ليس بالحديث الله اعلم لكن الكلام اذا كان ليس هناك حاجة لم تتعلق الحاجة بغيره
تعلق الحاجة بغيره يعني انسان يخشى فوات الوقت لم يتعلق الامر بغيره. متعلق به هو جمهور العلماء على انه ان الوقت مقدم وهذا هو الظاهر. الوقت مقدم وابن حزم يقول رحمه الله يمتد الوقت في حق الجائع
خارج الوقت يمتد الوقت ولو خرج الوقت نعم ابن حزم رحمه الله يقول يمتد لكن قوله ضعيف الحقيقة يعني انت لو رأيت مثلا صلاة الخوف صلاة الخوف تصلى المصلى مع شدة الخوف
وما عدا الطمأنينة والخشوع والتقدم بل تذهب امور كثيرة واركان لو فعلت في حال الاطمئنان لبطلت باجماع المسلمين كل مراعاة الوقت لكن هذا مراعاة الوقت الذي لا تجمع الصلاة الى غيره مثل فجر مثلا
ومثل العصر العصر حينما يضيق وقتها لكن هذا دليل بين على ان مراعاة الوقت مقدمة على الخشوع وفي هذا دلالة على انه آآ على مسألة عظيمة مسألة متعلق بالمصالح والمفاسد يعني انظر مثلا حينما حضر
الصلاة حضر الطعام الصلاة في اول وقت فضيلة ولا لا فضيلة لكن في دلالة على ان الخشوع تحصيل الخشوع اولى من اول الوقت اولى من اول الوقت. ولهذا قال فابدأوا به قبل ان تصلوا
دلالة على ان تحصيل الخشوع ولو فاتت تكبيرة الاحرام  لانه لا يقوم صلاته في نفسه انما اذا عال الامر الى ما هو اشد الوقت ودار الامر بين تحصيل مصلحة الخشوع
وبين المفسدة التي هي فوات الوقت. ولا شك انها هنا مصلحة ومفسدة ودرء المفاسد مقدم على جلب المصانع هذه مفسدة عظيمة وفوات الوقت فكان تحصيل الوقت اولى من تحسين الخشوع على
صفة صلاة الخوف. نعم نعم كثير من اهل العلم الحق من جهة المعنى لكن ينبغي ان يكون المعنى واضح بين معنى واضح بين ذكروا مسائل يعني كثيرة في هذا مسائل كثيرة في هذا فاذا اه يعني
بهذا الشيء ربما يعني يشغله مثل انسان مهموم بامر بامر ولو انه دخل في صلاته لا يعقلها لا يعقلها ان  يحتاج ان يطمئن لا بأس لا بأس ولهذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابي بكر الصحيح لا يقضي القاضي وهو غضبان
نكرة في سياق النفي لا يقضي القاضي  النهي نهي عن الغضب. الحق العلماء بالغضب شدة الجوع شدة الظمأ شدة الهم المقلق المزعج المعاني واضحة. ربما احيانا بعض هذه الاشياء اشد
من الغضب في بعض الصور  الغضب لا شك انه غول الانسان غوله ويغتال بعض الامور قد تكون مثلها واشل من جهة المعنى اذا اتضح المعنى فلا تتردد في توسيعه او تضييقه تضييق اذا كان المعنى ظاهر نعم
الصلاة هنا في المسجد ولا في جماعة يعني سهل لانه اذا فاتته الجماعة مع هؤلاء يحصنها مع غيرهم ان جماعات المساجد ليست جماعات المستشفيات والمجمعات الحكومية مستوية. لا فرق بين الجماعة الاولى والجماعة الثانية
مثل هؤلاء يكونون جماعة اما ان يتفقوا او يكون معه ويصلي جماعة فاذا كان يكون معه واحد فاكثر هذا لا بأس انما يكون الفرق من جهة ان الجماعة هذه اكثر وهذه اقل. اما نفس تحصيل الجماعة حاصلة. فاذا كان لا يمكن يصلي مع الناس
المستشفى هل ما يكون ان لم يتيسر الجماعة يبحث عن جماعة ويصلي المقصود كتب الله
