قال رحمه الله حدثنا عمر بن عبيد عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قائما حدثنا عن سمات مثل ما عن جابر بن سمرة جابر بن سمرة السوائي صحابي وابوه
صحابي مثل ما تقدم وجابر تأخرت وفاته الى ما بعد السبعين سنة اثنتين وسبعين من الهجرة رحمه الله ورضي عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الا قائما
وهذا الحديث اصله في مسلم اصله في مسلم انه عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن اخبرك او نبهك لانه كان يخطب جالسا فقد كذب. فلقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من الفي صلاة. يقول جابر. المراد ليس المراد ان فيه صلاته من الجمعة. لا عموم الصلوات
عموم الصلوات في دلالة على مشروعية القيام للخطبة وخاصة خطبة الجمعة. وثبت في الصحيحين ايضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. انه عليه الصلاة والسلام قال كان يخطب قائما
ثم يجلس ثم يقوم كما تفعلون اليوم وكذلك ايضا ثبت في حديث جابر في صحيح مسلم وفي الصحيحين في قصة  لما جاء تلك العير والنبي قائم يخطب قام اناس والنبي يخطب عليه الصلاة والسلام
ذكر جابر كان في عند مسلم انه كان يخطب قائما انه كان يخطب قائما عليه الصلاة والسلام في قوله وتركوه قائمة ومع الاية ايضا فهذا مشروعية هذه لا خلاف في ذلك لكن هل هو شرط
قيام خطبة او ركن او واجب او سنة على خلاف وقول الشرط شرط او ركن هذا متقارب متقارب اذا قيل شرط او ركن اختلف هل هو يعني ركن فيها معنى انه لا تصح الخطبة الا بها او واجب او سنة. منهم من حكى الاتفاق على انه ركن لكن ليس فيه اجماع
بل قول كثير من اهل العلم انه ليس بواجب ليس بواجب انما هو سنة ومن اهل العلم من بينها سنة ومحتمل من نظر الادلة ربما قال انه واجب لانه عليه ان خطب قائم فصلوا كما رأيتموني يصلي
ولم يذكر انه خطب جالس عليه الصلاة والسلام الا في اخبار انه جلسنا حوله حديث سعيد الخدري وهذا في غير خطبة الجمعة لان هذه احاديث صريحة جاءت في خطبة الجمعة
الجمعة ولهذا قال بعض العلماء انه واجب القيام في خطبته الجمعة وكذلك اما الجلسة بينهما فهكذا فهي مشروعة ليس بينهما. لكن هل هي واجبة او سنة؟ الجمهور على انها سنة. ومنهم من يحكي الاتفاق
على انه منهم يقول انه واجب  وجاء في حديث اما جلوسه عليه السلام هذاك صحيح كان يجلس بينهما والصحابة حكوا الخطب قيام في الخطبة والجلوس القول بان سبيلهما واحد قول قوي. وقد يقال ان القيام للخطبة ليس كجلوس. لان الجلوس المقصود به الفصل
والخطبة مقصودة لذاتها وهذا القيام فيه ذكر بخلاف هذا للفصل بين الخطبتين والفصل يحصل ولو كان قائما بمعنى انه ينهي تلك الخطبة ثم يقف او ينهيها على القول الثاني مثلا ويبتدأ
ان الحمد نحمده ونحصي ونستعين ونحو ذلك. معنى انه ينهي هذه ويبدأ بهذه والله اعلم لكن هو مشروع بلا خلاف بلا خلاف. وكذلك ايضا الجلوس اول ما يجلس الامام هذه امرها سهل
يعني لا يشترط هذا ولهذا لو ان الخطيب كان في المسجد موجود ثم  اذن المؤذن ثم بعدما فرغ صعد المنبر مباشرة وقام لا بأس بذلك بلا خلاف بلا خلاف انما
اذا جاء وصعد المنبر فان السنة يجلس  هذا ورد في حديث ورد في حديث انه عليه الصلاة والسلام  كان اذا صعد المنبر جلس ثم يؤذن المؤذن ثم يقوم بزيادة عند ابي داوود من طريق عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري والعمري مشهور بالظعف
المكبر دون المصغر عبيد الله اخوه هم ثلاثة اخوة عبيد الله وعبدالله وعاصم ابن عمر عاصم بن عمر وعبدالله بن عمر ضعيفان عبيد الله ثقة امام رحمة الله عليهم جميعا
المكبر مصغر بالمعنى بمعنى انه ضعيف. ضعيف. وروى هذا الحديث بطريقة هذه الجلسة هل فيها ذكر لم يأتي شي بين انما جاء رواية جيدة. صحيح عند النسائي جاء رواية صحيح عند النسائي انه علي ابن حجاب سمرة انه عليه السلام كان
يجلس قال ذكر انه يخطب قائما ثم يقعد قاعدة لا يتكلم فيها. قاعدة لا يتكلم فيها لكن يظهر الله علينا معنى انه اه لا لم يسمعوه لم يسمعوه هناك دجزم بانه يعني انه
لا يعني لا يقول شيئا من الذكر ونحو ذلك ولهذا قد يقال ان هذه القاعدة في مثل هذا لا بأس من الدعاء فيها. لا بأس من الدعاء فيها لان الامام لان الامام
يجلس الان خاصة لمن يستمع اما الخطيب فهي لاجل ان يفصل بينهما ويحصل في مصلحة تتعلق به في نشاطه واستعداد الخطبة الثانية يقوم لها بكل نشاط مع تحصيل السنة في الفصل بين الخطبتين بالجلوس. وفي الحديث الصحيح حديث ابي موسى عند مسلم انه عليه الصلاة والسلام سئل عن
ساعة اجابة فقال ما بين ان يدخل الامام الى ان تنقضي الصلاة الى ان تنقظي الصلاة وهذه الجلسة التي بين السجدتين داخلة في هذا الاطلاق يا اخي لا في هذا الاطلاق وهي احد الموظعين الذين التمس فيه تلتمس في هذه الساعة لما اختاره ابن القيم رحمه الله وانها
في هذين الموضعين من دخول الامام يوم الجمعة الى ان تقضى الصلاة. وكذلك اخر ساعة يوم الجمعة والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد   كذلك هذا لا ليس فيه اله لا منافاة لا منافاة اولا قول بانها يعني مات بشأنه مو موضع نظر لانه قال عليه الصلاة والسلام
في حديث معلق عند عائشة انه قال هذا او انقطاع ابهري ولم ازل اجد من تلك الاكلة اكلة خيبر الصحيحين من حديث انس التي وضعت تلك المرأة اليهودية الذراع ومات بشر بالبراء منها لكن النبي صلى الله عليه وسلم نكهة ثم لفظها وجاء في رواية
انه عليه قال اخبرتني انها مسمومة الذراع. اخبرته انها مسمومة فان كان عليه الصلاة والسلام اه يعني مات بسببها فهذا لم يقع القتل بمعنى معنى القتل بمعنى انه اه حصل مقصود بل
عاش عليه الصلاة والسلام. حتى اكمل الله به الدين. واتم به النعمة وحصل المقصود ها يا ايها الرسول بلغ ما  والله يعصمك من الناس. بلغ يعني ان الله يعصمك حتى تبلغ رسالته
وقد بلغ الرسالة. فان كان مات بسبب هذا فقد فيقال جمع الله له الفظيلتين. بمعنى انه تم له ما اراد من اتمام الدين اليوم واكمل الدين واتمام النعمة. وكذلك حصل له عليه الصلاة والسلام الشهادة. الشهادة بهذا
اه هذا على وجه على وجه والا ليس يعني في الواقعة المذكورة ما يدل او شيء يخالف امر العصمة وان وقع بهذا فقد وقع بعد التمام والكمال ولله الحمد. نعم
يعني هذا جلوس الجلوس سواء كان جالس على كرسي جالس على الارض هذا حكم حكم الجالس  يصلي فلا يجوز حتى يصلي على النبي قال فلا يجلس نعم لا اذا شروي ان يقف
لا يجلس لان الامر استحية جاء فيها صيغتان في حديث ابي قتادة فلا يجلس حتى يصلي فليصلي ركعتين في الصحيحين. جاء في الصحيحين فليصلي ركعتين. جاء في الصحيحين فليجلس. جاءت بالامر والنهي. سمعت فيها الصيغتان. صيغة الامر
وصيغة النهي عن الجلوس قبل الصلاة. اما النهي عن الشرب قائم فهذا خلاف الاولى. لان النبي شرب قائما عليه الصلاة  اما التحية فلم يأتي ان النبي عليه السلام اذن في الجلوس قبل التحية ولم يأتي انه صلى انه جلس ولم يصلي. فلهذا هذا اكل
اكد ولهذا قال بعض العلماء هو مكروه او خلاف الأولى لكن اظهر والله اعلم انه ان يقال انه آآ يعني مكروه الا لمن احتاج الا لمن احتاج فتزول الكراهة. من احتاج مثلا مثل انسان يريد ان يدخل المسجد ويمشي
او مثلا انسان في مكان مزدحم يعني مثلا في زمزم لو جلس لضيق على اخوانه ربما يتكلف فيجلس ويضيق عليه اخوانه وربما يمنعهم يقف او كان المكان مثلا ممتلئ بالماء ولو نزل اصابع شيماء او متسخ ونحو ذلك او كان هذا المكان ممر
الناس ولو جلس ضيق فلا يزعم انه يحصل السنة في سبيل الله هذا هذا ليس بصحيح تحصيل السنة آآ لا يكون الا مع انتفاء ما ينافيها. نعم ها مستثنى مستثنى هذا لانه اول مستثنى
ولا يكاد يكون محل اجماع من اهل العلم. نعم  ان كان اتخذ حيلة يعني اتخذ حيلة عنهم الصلاة فالقول بانه يدخل انه يعني يجلس ويطيل القيام في هذه الحالة قد يدخل وان كان لا انه دخل بمرور عامر او انسان او حبسه انسان وما قصد
فلا بأس لكن انقصد ذلك حتى لا يصلي القول بانه منهي عن هذا  متوجه نعم  لا لا لا لا يجلس يجلس فقد لا بأس بمثل هذا لو لو صلى جالسا صلينا جلوسا خلفه مو بمسألة القيام. اللي هو ركن بالاجماع
واذا صلى جالس صلوا جلوسا اجمعوا حديث صحيح اذا كان هذه في الصلاة تصلي فكذلك اما كونه عادي ابتداء هذا ينظر حسب المصلحة هذا حسب المصلحة قد يكون هذا الخطيب مثلا هو المناسب لهذا
المكان ولو جئنا بانسان لاجل هاته لكن هذا بفضله ولعلمه آآ هو اولى فلا ننحيه ويترك القرآن لانك ما تستطيع القيام. نأتي بانسان مثلا لا يحسن. هذا لا يقدم على غيره وان كان. وجاء عن معاوية رضي الله عنه انه
وجلس وروي عن عثمان ايضا روي عن عثمان ايضا ومعاوية رضي الله عنه جلس لما كثر شحم بطنه لما جلس. انما النهي اذا كان لغير عذر. في صحيح مسلم عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه انه
وكان عبدالرحمن ابن ام الحكم يخطب جالسا وهذا كان واليا لمعاوية على الكوفة. وهو ابن خالة معاوية ابن خالة ولاه على الكوفة عبد الرحمن ابن ام حكم يخطب جالسا فقالوا انظروا الى هذا الخبيث يخطب جالسا وقال الله عز وجل وتركوك قائما
هذا يوحي من كعب رضي الله عنه انه هذه العبارة قوتها تدل على انه يرى وجوب القيام وهذا لمن ليس له عذر. اما من كان له عذر فكما تقدم. نعم
