قال رحمه الله حدثنا هشيم قال وحدثنا حميد عن ثابت عن انس رضي الله عنه واظنني قد سمعته من انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يسوق بدنه فقال اركبها
قال انها بدنة. قال اركبها مرتين او ثلاثة نعم وهذا الاسناد رجال الشيخين قال حدث قال وحدثنا حميد حدثناه شيء هذا ايضا رباعي ايضا هذا رباعي نعم   عندكم قد سمعتم واظنني قد سمعته من انس
واظنني قد سمعته مين انس محتمل؟ نعم ممكن هذا. نعم يعني حميد هو الذي قال لا نعم حميد  محتمل لكن لا يعني وان كان الظن وان كان الظن يعني هنا
يعني يعمل من حيث الجملة من حيث الجملة لكن لا يلزم بذلك. لا يلزم بذلك. واظنني قد سمعت ان رسول نعم حدثنا حميد عن ثابت عن انس مر برجل يسوق بدنه
فقال البدنة تطلق على الناقة تطلق على الجمل وتطلق ايضا على البقرة وبعضهم توسع قال تطلق على الشاة لكن المعروف الشورى انها تطلق على البقرة على البعير سواء كان ناقة او جملا وتطلق على
البقرة تطلق على  فقال اركبها لانه  خشي عليه الصلاة والسلام ان يقع في شيء من اعتقاد الجاهلية من البحيرة والسعي والاصيلة وانهم كانوا يشيبونها ولا يركبونها يقطع هذا او انه قد شق عليه المشي مم وجاء في رواية عند النسائي انه قد شق عليه المشي
المقصود انه لسان قال اركبها قال انها بدنة. وهذا قد يقال والله اعلم ربما قول انها بدن قد علم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وظن ان البدنة لا تركب يعني بدلا يعني ان هدي
يعني بدنة وهي معلوم انها بدنة لكن انها بدنة ومهداة هذا يعلم من جهة الحال من جهة البدنة مهداة هذا قد يشير الى ما تقدم من ان سياق الكلام او الحال يبين انها بدنة اي بدنة مهداة لانه مع النبي عليه الصلاة والسلام والناس
حينما يسوقون البدن معهم يسوقونها هدية يهدونها الى البيت قال انها بدنة قال اركبها مرتين او ثلاثة مرتين او ثلاثة. في الصحيحين ويلك وفي الصحيحين في الصحيحين من حديث ابي هريرة ايضا الصحيحين والحديث اخرجه مسلم من طريق هشيم هذا
وايضا رواه البخاري لكن هو من هذا الطريق عند به ومن رواية عند البخاري وميت قتادة عن انس والحديث في الصحيحين ايضا عن ابي هريرة وهذا الخبر فيه دلالة لا بأس من ركوب البدنة المهداة
النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة معه ولم ينهاهم عن ركوب  مهداة الى البيت العتيق قال اركبها هل يجوز ركوع؟ هل هل ركوبه مطلعا لا بأس به؟ او عند الضرورة هذا موضع خلاف
من قال يركبها عنده الحاجة اذا شق عليه او عند الضرورة جاء عند مسلم حي جابر اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها او قال اضطررت اليه حتى تجد ظهرا هذا والله اعلم
انه خشية  يعني  متابعة الركوب عليها ان تضعف ولا تسوق نفسها مع المدن ويحتمل والله اعلم يقال هذا الخبر خبر جابر يدل على انه الاولى حديث انس وابي هريرة يدل على الجواز
الا ان يقال حديث انس مفسر بالروايات الاخرى وانه اضطر اليها هذا اقرب لعل هذا اقرب وانه اذا كان لم يحتاج اليها وكان قويا على المشي انه لا يركبها والسر والله اعلم
ان ما جعله لله واخرجه لله واهداه فينبغي الا يستفيد منه يجتهد في الا يرجع لشيء وان كان من حيث الجملة لا بأس بذلك. ومن فقه البخاري رحمه الله انه ذكر
هذا الخبر خبر ابي هريرة في كتاب الوقف ما معناه انتفاع الواقف من وقفه انتفاع الواقف الوقفة المعنى الذي في الهدي المهدى معناه في الوقف بل قد يكون الهدي ابلغ لان الهدي اهداه معجلا. لا مؤجل منجزا لا مؤخرا
اه بخلاف الوقت كذلك الوقت كذلك لكن اه يعني هو اخرجه اخراج تام واهداه  فهي في المعنى واحد المعنى من جهة المعنى واحد فاستدل بهذا الحديث لهذه المسألة خلافا لمن قال انه لا ينتفع الواقف من وقفه
نعم     هي هدي ما في اشكال  قال اركبها  نعم وهي صريحة. الرواية الاخرى يعني زيادة في البيان واضحة يعني نعم. لكن البخاري احسن الله اليك ذكره في كتاب الوقف اظنه اظنه في كتاب الوقف
السلام عليكم قال حدثنا معتمر هو ينظر هو  في كتاب من اعظم الكتب حتى اتى الى مشاعر الوقف جعل كتاب خاص بوقف او ادخله في ضمن الشروط ما ادري الان
ذكر هذا الحديث نعم
