قال الامام احمد رحمه الله حدثنا اسماعيل قال حدثنا حميد الطويل عن انس رضي الله عنه قال كان شعر النبي صلى الله الله عليه وسلم الى انصاف اذنيه. اللهم صلي على وهذا الاسناد تقدم اسناده على شرطهما والحديث
ايضا رواه مسلم لكن اصله في الصحيحين كان شعره الى انصاف اذنيه. في الصحيحين انس انه عليه كان شعره يضرب الى منكبيه وفي لفظ الى اذنيه. وهنا الى انصاف اذنيه عند مسلم وهو عند مسلم. وجاء ايضا من حديث البراء بن عازب
الى اذنيه وجاء ايضا في صحيح مسلم ونحوه في صحيح البخاري ايضا الى منكبيه وجاء عند ابي داوود انه عليه من حديث عائشة رضي الله عنها عند ابي داوود والترمذي انه عليه كان شعره فوق الوفرة ودون الجمة. لفظ ابي داوود
الترمذي فوق الجمة ودون الوفرة. وهذا في الحقيقة يعني فوق الوفرة النسبة تختلف. فوق الوفرة دون الجم. الجمب هي التي تنزل على الكتفين. والوفرة الذي يحيط الذي يكون دون تحت الاذنين
تحت الاذنين وليال زاكتين. واللمة ما يلم بالاذنين. عندنا اللمة والجمة و الوفرة نعم الجمة التي تنزل الى الكتفين ونازل شعر عوراها اخبار الان ما كان يجد شعره عليه الصلاة والسلام تحت الكتفين. ويقال فوق الوفرة ودون الجمة فوق
اذا قيل فوق الوفرة يعني انه ينزل عن الاذنين ولا يصل الكعبين ولا يصل كتفيه واذا قيل دون الجمة يكون بالنظر الى اسفل الشعر. لانه يكون مرتفع عن الكتفين نازل عن اذنيني
يتجاوز الوفرة. يتجاوز الوفرة. وهنا قال نصل الى انصاف اذنيه الى انصاف اذنيه  وفي دلالة على انه عليه الصلاة والسلام كان يوفر شعره ويعتني به كما في الصحيح انه كان كانت عائشة ترجل شعره وكانت ترجله وهي حائض وهو معتكف عليه الصلاة والسلام
وجاءت اخبار كثيرة في هذا الباب. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه السلام كان يسدل شعره. وكان اهل الكتاب يسجدون يسدلون شعورهم. وكان النبي يسجد يسجد وكان الكتاب يسدلون شعورهم
ثم فرق بعده معمر عند عبد الرزاق مرسلة ثم امر بالفرق. فقيل ان السدل منسوخ لكن الصواب لا تصح والصواب ان الامرين جائزان الامرين جائزان وايهما افظل؟ قيل ثم فرق بعد ان الفرق
هو الذي استقر عليه امر والفرق هو ان يضع المشط في وسط الناصية ثم يفرقه الى اليافوخ ثم يجعل شقا الى يمينه وشق الى يساره يجعله شقين. ولو لم يستوي فلا بأس لكن الاولى ان يكون مستوي حتى
اعدل بين الشقين فيقول شق الى جهة يمين يشق الى جهة اليسار ولو سدله فلا بأس ولو سدل لكن في الغالب انه لا يستقر الا اذا ربطهم اذا كان يمكن ان آآ يربطه على آآ القول بذلك وآآ
جاء ما يدل على هذه القصة ابن عباس انه كان ربط شعره كما في صحيح مسلم. انما اذا كان على وجه يحصل بتشبه او كان من عادة النساء ذلك فيمنع من جهة انه صار خاص بالنساء وان ربط الشعر
من عادة النساء من عادة النساء. وذلك ان الشعر في الاصل من باب العادات والمباحات لا من باب العبادات في نفسه. اما نفس الترجيل والعناية به فهذا امر اه حينما يتخذ الشعر تحدث سنة لكن نفس اصل الشعر لا نقول ان اتخاذه سنة. لكن اذا اتخذه الانسان فلن يعمل بالسنة
هذا احسن ربما ما يقال في هذا او لعله يتفق مع الاخبار من جهة ان نقول انه عادة العلماء مختلفون ظاهر مذهب الحنابلة ان اتخاذه سنة وجاء الامام احمد رحمه الله. وكثير من السلف يقول انه عادة اه لكن حينما يتخذ
الشعر في هذه الحالة عليه ان يعتدي به. لا يكون شعره على صفة لا تناسب مظهر في نظافة الشعر وفي ترجيل الشعر ان نظافته والعناية به من شيم اسلامية التي جاءت بذلك والنبي عليه السلام كان يعتني به وكان يرجله والاخبار في هذا كثيرة بل جاء في حديث ابي هريرة
من كان له شعر شف من كان ما قال اكرم ما قال اتخذوا الشعر قال من كان له شعر فليكرمه. من كان له شعر فليكرمه. ولهذا في حديث عبد الله المغفل
انها آآ قال نهانا عن كثير من الالفة نهانا عن كثير من الانفة. وجاء في حديث قتادة امره ان يرجيه كل يوم يعني هذا اذا كانت جبته ربما لا يحصل المقصود بنظافتها وحسنها الا بان يرجلها كل يوم بان
ويحتاج الى ترجيلها فلهذا قال امرني ان يرجلها كل يوم. هذا حينما يتخذ الشعر. فمن اتخذ الشعر فانه يتجدد له حكم وهذا ربما يعني بالتأمل يعني هل تتذكرون مثلا احكام هي في الاصل عادات مباحات ثم اذا الانسان عملها تجدد له حكم
يكون امر مشروع تستحضرون شيء من هذا يعني يعني اشياء في الاصل هي مباحة فاذا عبد الانسان الثياب يعني كيف يعني نعم شد ممتع طيب حسن  يعني هو هو نفس اتخاذ هو الثياب هو يلبس هذا الثوب لكن نفس اللباس في الاصل واجب الستر لكن يتقي
هذا يعني هذا مباح. ولهذا يسن البياض. البسوا بثيابكم البياض. البسوا لكن كون يلبس هالثوب وهذا الثوب هذا مباح. فان اردت ان تختار فالسنة ان تختار الابيض على الاصفر على الاسود على الاحمر مثلا. نعم
العجوة العجوة لكن العجوة في الاصل يعني يقول من اصطبح بسبع تمرات العجوة هذا جاء الدليل ربما دال على ان اكلها من الامر المطلوب ولا سحر يعني اذا اراد ان يأكل فانه يوتر بها سبعا يوتر بها سبعا طيب
وممكن لكن انا يعني نريد مثلا مثال اه في شبه قريب لاتخاذ الشعب يعني اتخاذ الشعر الخاتم هذا صحيح هذا ممكن. الخاتم. الخاتم اذا قيل ان اتخاذه من باب العادات لا من باب السنن
السنن فانه في هذه الحال يعني هل يجعله في اليمين؟ ويجعله في الشمال ثم يتخذه في الخنصر او المنصر  وفي الاصل الى قيل انه هذا اقرب هذا مثال قريب هذا المثال قريب وهو اقرب الى الشعر نقول اصل اتخاذ الخاتم مباح
هذا على الاظهر والله اعلم مباح  فاذا ارادت تلبس خاتم لا تلبسه في السبابة ولا في الوسطى بل بعض العلماء قال لا يجوز في حديث علي رضي الله عنه نهاني ان اتختم في هذه او هذه
يتختم في الخلصة او المنصر وحديث انس انه كاني ارى وبي سخاتمه في خلصله. رواه البخاري  وكان يلبسه خصلة هل في اليد اليسار؟ ثبت هذا وثبت هذه الاحاديث الصحيحة. هذا هذا اقرع وهو لبس الخاتم. يعني نقول كذلك
يظهر الله اعلم نقول نفس اتخاذ الشعر في الخاتم في البحث الخاتم لكن الصحابة لبسوا لو كانوا يقتدون به عليه الصلاة والسلام يقتدون به في افعاله آآ حبا في تشبه به. مثل ما انس رضي الله عنه كان يتبع الدبة. في الصحفة مع تتبع الدبة والقرع الامر مباح. لكن بشدة
محبة للنبي عليه الصلاة والسلام صار يتبع الدبة. يتبع الدباب نعم امشي الخفين  الغسل ولا المسح؟ خلاف خرج على القاعدة يعني ما كان مباح فلهذا اه  دخل الخلاف يعني انه افضل. على افضل
فمن لبس اخذا بالرخصة لبس الخف اخذا بالرخصة فهو اه اخذ بالرخصة والله يحب ان يؤخذ برخصه. ومن خلع اخذا بالعزيمة فورد غسل قدميه والقول الثالث وهو اصح هذه الاقوال الثلاثة ان يقال ان الافظل للقدمين حالهما فان كان
لابسا لهما فليمسح عليهما فلا تخلع الخفين لاجل ان تغسلهما واذ كنت آآ متجردا منهما فاغسل فلا تلبس الخفين لاجل ان تمسح لا تلبس خفين فلا تتكلف غير حالك التي التي انت عليها. ان كنت لابس الخفين فالافضل يباشر. ان كنت غير لابس خفيف فالافضل
الغسل. وهذه هي حالة عليه الصلاة والسلام نقلوا نقلوا عنه. الغسل القديم نقلوا عنه مسح الخفين. فهذا له حال وهذا له حال وهذا هو اوسط الاحوال الثلاثة. نعم
