قال رحمه الله من مسند عبدالله بن عمرو امي حرام قال حدثنا كثير ابن مروان ابو محمد سنة احدى وثمانين ومئة قال حدثنا ابراهيم ابن ابي عبلة قال رأيت عبد الله ابن عم ابن ام حرام الانصاري وكان قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم القبلتين
وعليه ثوب خز اغبر اشار ابراهيم بيده الى منكبيه فظن وظن كثير انه رداء قال رحمه الله حدثنا ابن مروان عبد الله بن عمرو الام حرام وهو مشهور ابو ابي ابن ام حرام
يبغى المترجم في الكنى لا يترجم في الاسماء  انه بكليتي ابو ابي ابن امي حرام وهو آآ ابن زوجة عبادة ابن الصامت ام حرام  بعد ذلك وركبت البحر معه تقدمت فيه اشارة الى قصتها
حدثنا كثير من مروان ابو محمد  ومئة احدى وثمانين ومئة يعني كم يكون الامام احمد اربعة وثمانين واحدى وثمانين اربعة وسبعين  سبعة عشر عاما  مئة واربعة وستين رحمه الله ها
عن ثلاث وستين سنة  مروان هذا هو الاسلمي الفلسطيني من مشايخه الذين ايضا  او متروك شدد في هذا طبعا كذاب ونحو ذلك بعض المشايخ ومنهم عمر بن هارون البلخي ايضا متروك
لكن غالب هؤلاء اما انه يروي عنهم متابعة او يروي عنهم احاديث يسيرة ويكون عذره في هذا ان مما خفيت عليه حاله ونحو ذلك ولهذا لا تكونوا اخبارهم معتمدة. وهذا الحديث رواه الامام احمد رحمه الله من طريق اخر اجود من هذا
اجود من هذا من غير طريق كثير ابن مروان هذا هو الشامي ابو اسماعيل ثقة الخامسة هذا متروك متروك اي متروكة  رأيت عبد الله بن عمرو بن ام حرام الانصاري وقد صلى مع النبي وسلم القبلتين
يعني الى الكعبة والى بيت المقدس وكان النبي عليه السلام يصلي الى الكعبة ثم بعد ذلك سفل البيت المقدس لكن اختلف هل كان يصلي هل كانت القبلة الاولى او هل كان يصلي اولا
يصلي الى الكعبة هل كان يصلي الى بيت المقدس ثم بعد ذلك  الى الكعبة بعد ما هاجر ستة عشر سبعة عشر او كان يصلي الى الكعبة ثم بعد ذلك لما هاجر صرف الى بيت المقدس ثم
بعد ذلك الى  الكعبة  مختلف في هذا الله لكن جاءت روايات في هذا الوقت جاء عند عند علي بن ابي طالب عن ابن عباس انه كان الكعبة ثم امراء ان يصلي الى بيت المقدس لما
هذي ما فيها نظر اصح عن ابن عباس كما في المسند باسناد عن شرط الشيخين ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الى بيت المقدس والكعبة بين يديه  بين يديه
وثم بعد ما هاجوا المدينة صرف الى الكعبة يقول ابن عباس اصح الاخرى عن ابن عباس  وعليه ثوب خزي اغبر وفيه دلالة على جواز لبس الخزوق وقع خلاف في  ومن الخز اذا كان الخز
مخلوط بحرير فهذا هو الذي  الا اذا كان شيئا يسيرا تابعا رخصة اختلف فيما اذا كان او كان اقل من الحرير والخزقيل انه انواع نوع من الحرير وهو رديء حرير ونوع ليس من الحرير ونوع يكون مما خلط به فما كان من الحرير فهذا يمنع
وكان من غير حديث فلا بأس به ومن كان مخلوط بالحرير فان كان يعني بالقدر المأذون فلا بأس به وان كان مستورا هذا وقع فيه خلاف كذلك اذا كان ظاهرا لكن الحرير
اقل من غير الحرير واشار ابراهيم بيده الى منكب فظن كثير انه رداء يعني انه الخز والثوب  ليس  يعني ليس مخزي
