قال رحمه الله حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا عبدالعزيز بن صهيب قال سئل انس رضي الله عنه عن الثوم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجرة شيئا فلا يقربن فلا يقربن ولا يصلين
وهذا الحديث الصحيحين هو كده وكذلك ثبت في الصحيحين عن جابر وعن ابن عمر  هذا المعنى وان من اكل فليعتزلنا فليعتزلنا وثبت في صحيح مسلم من حديث سعيد وابي هريرة ايضا
سعيد الخدري انهم في غزوة خيبر لما انهم اكلوا من الثوم فظهرت الرائحة  فنهى النبي  قالوا ليس لي تحريم ما احل الله المقصود انه نهاهم عليه الصلاة والسلام عن حضور المسجد
وهذا اخذ به اهل العلم قال ان من اكل ثوما او بصلا فانه لا يصلي مع الناس وعند الجمهور على الكراهة وظاهر النصوص التحريم انه لا يجوز. هذا هو الاظهر
هذا حديث بالنهي المؤكد وكل هذا تواردت على هذا في النهي فلا يقربن ولا يشهد معنا صحيح مسلم عيد عمر رضي الله عنه انه قال ولقد رأيت الرجل في عهد النبي عليه السلام
يخرج من المسجد الى البقيع يعني ممن اكلها يخرج حتى لا يتأذى منه. فان الملائكة الصحيحة تتأذى بما يتأذى منه بنو ادم استدل بعضهم بحديث المغيرة عند احمد وابي داوود
انه دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم منه ريح الثوم  دعاه النبي عليه السلام فكشف له عن صدره فاذا هو معصوب عصبة يعني مريض الصدر قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لك عذرا. قال عليه الصلاة والسلام انك ان لك ان لك عذرا
وهذا الحديث دل به الجمهور على انه يكره قانون يصرف الاخبار الدالة على النهي من التحريم وهذا فيه نظر اخبار اول اخبار الصريحة واظحة في الصحيحين من طرق وغير الصحيحين
كلها على النهي وهذا الخبر يبعد ان يصرفها اول خبر من طريق ابي هلال محمد بن سليمان  جانا متابع  ولا بأس به لكن رجح الدار قطني ارساله رحمه الله الاخبار انه آآ لا يدخل المسجد ولا يصلي مع الناس وهو معذور ما دامه والنبي قال ان لك عذرا
ولهذا يظهر الخبر فيما يظهر لي والله اعلم ينظر في هذا التأويل ان النبي قال ان لك عذرا. يعني ان لك عذرا الا تصلي ولا تصلي ان لك عذرا يعني لما وضع وان كان ظاهره انه يعني
العذر من جهة او مسجد لكن بين ذلك معنى انه معذور بالا يصلي مع الناس  وقد يؤخذ من هذا ايضا ان من لم يكن محتاج يمكن ان يقال مثلا يمكن يقال ان من اكل محتاجا بمعنى ان يكون بمريض صدره نحو ذلك واحتاج
قد يؤخذ منه انه هو الذي يعذر بالحضور لانه لم يكن اكله اكل شهوة. انما اكل تداوي العلاج وان تكون الرائحة خفيفة قالوا ان النبي عليه السلام وجد رائحتها دون غيره. وذلك للطافة نفسه
وزكاتها فانه آآ تتأثر وجد هذه وغيره قد لا يجد هذه الرائحة وبالجملة الخبر يظهر انه اما انه مرسل كما قال القطني او شاذ لمخالفة الاخبار الصحيحة  ان ثبت يحمل على هذا الوجه
انه معذور في عدم الحضور وكذلك ايضا من كان اكله عارضا فهو معذور اكله عارظا ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لما اكلوا وهم اكلوا اكل شهوة. وبين ان من اكل فانه لا يحظر وهو معذور
ولا يصلي مع الناس لكن من اتخذ هذا المباح حيلة لترك امر واجب فلا يجوز اما من عرظ له ذلك او اشتهاه فلا بأس من ذلك ويعذر لكن يظهر والله اعلم انه يحرم نفسه
من فضل الجماعة فيما يظهر والله اعلم. نعم  يقي العقوبة كانه لا يجوز العقوبة عقوبة لا تكون الا على امر محرم وعلى هذا كان لا يجوز ان يأكل يجب عليه الحضور اذا
والله اعلم انه عذر والنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة قالوا حرمت قال لم تحرم ليس لي تحريم ليس لي او الي تحريم ما احل الله ذلك ولم يقل له شيئا من ذلك. ويبين انه مباح ولا بأس به. لكن من اتخذه وسيلة الى تركه من محرم فلا يجوز
الهي لمن اتخذ وسيلة الى ترك امر واجب فلا يجوز له ذلك. انما لو عرض له ذلك او اشتهاه ونحو ذلك او دعي وضع في الطعام في هذه الحالة
