حدثنا القاسم ابن مالك المزني ابو جعفر قال اخبرني جميل ابن زيد صحبت شيخا من الانصار ذكر انه كانت له صحبة يقال له كعب بن زيد او زيد بن كعب
الله عنه فحدثني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فلما دخل عليها ووضع ثوبه وقعد على الفراش ابصر بكشحها بياضا فاماز عن الفراش ثم قال خذي عليك ثيابك
ولم يأخذ مما اتاها شيئا جيد او جيد من كعب الانصاري حدثنا القاسم ما لك المزني هذا ابو جعفر  صدوق    ذكر الحافظ رحمه الله في مقدمات الفتح قال انه ليس له الا حديث
واحد اخرجه مطرقا   ذكر صاع النبي وسلم عن السائب ابن يزيد ان نمد النبي وان وسلم مدا وثلثا بمدة بمدكم اليوم عن قال اخبرني جميل ابن زيد قال صحبت شيخا
ابن زيد هذا ضعيف او ضعيف جدة هذا اما القاسم ما لك فقد توبع مالك قد رواه اثار من طرق  القاسم بن مالك رحمه الله جماعة منهم ابو معاذ ومحمد
ابن خاتم لكن العلة في جميل ابن زيد والحديث رواه الطحاوي من رواية ابن عمر وقد اضطرب فيه جميل هذا  قال هنا قال كعب بن زيد او زيد بن كعب
الرواح عن ابن عمر ما عند الطحاوي في شرح مشكل الاثان رواه عن ابن عمر والحديث من هذا الطريق ضعيف. الحديث من هذا الطريق ضعيف. اما اصل القصة اما ما فيها من قوله عليه الصلاة والسلام
عليك ثيابك ورد معناه في البخاري عن عائشة رضي الله عنها انه قال لتلك المرأة الحقي باهلك باهلك وهذا الخبر متفق على معناه وفي البخاري كما تقدم ما يدل عليه
وهو انه حينما يكون عيب في المرأة او عيب في الرجل انه يكون الخيار  مر بهذا العيب على تفصيل كثير في هذه المسألة لاهل العلم والجمهور حددوا العيوب الصواب ان العيوب لا تحدد وان كل شيء يمنع
التآلف  يمنع ما يكون بين الزوجين من الصحبة ومن الالفة  لا يحصل مقصود النكاح به ولا يمكن رجل مثلا ان يبقى معها ويتضرر بذلك وكذلك المرأة فانه عيب ما دام انه
لم يعلم به او غر بذلك وهذا في حق الرجل وفي حق المرأة ولا تحدد بعيوب وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم وجاء عن بعض الصحابة ذكر بعض العيوب على سبيل التمثيل
اما على سبيل الحصر وان العيوب محصورة فلم يصحها عن عمر ولا عن غيره. حصر العيوب بشيء صاب ان كلما منع دوام الالفة بين الزوجين انه عيب  للرجل الفسخ وكذلك للمرأة على تفصيل في هذه المسائل
اذا بالمرأة مثلا وهذا ليس بعيب عندهم هذا العيب وهو ابصر بكشحها بياضا والكشح هو الخصر او البطن هذا ليس بعيب لكن هو عيب في حق الرجل وفي حق المرأة ما دام انه لم يعلم به او لم يرظى به
كذلك ايضا تستجد عيوب اخرى في هذا الوقت وقبل هذا الوقت هناك عيوب متفق عليها بين اهل العلم وهناك عيوب مختلف فيها ولهذا جاء عن احمد عن عمر رضي الله عنه
ان رجلا تزوج امرأة وكان عقيما وقال هل اعلمتها؟ قال لا قال خبرها ثم خيرها هذا رواه عبد الرزاق محمد ابن سيرين وهو منقطع بين عمر ابن سيرين لكن المعنى يدل عليه المعنى يدل
عليه لان الاصل هو وجوب الوفاء بالشروط المعروفة فاذا كان البيع اذا كان العيب في البيع يرد به المبيع بين اهل العلم يرد به المبيع بين اهل العلم معلوم ان شأن النكاح
دون شأن البيع  قطره اعظم وشأنه اكبر اذا كانت العيوب التي في البيع تمنع نفوذه ويجوز لكل منهم من البائع والمشتري للفسخ النكاح من باب اولى النكاح عشرة دائمة بين الزوجين
لا يجوز ان يقال  تبقى غصة في حلقه وكذلك في حلقها وقيدا لكل منهما وانه لا خيار للرجل مثلا الا بان يفارق بالطلاق الرجل قد يفارق بالطلاق لكن قد يكون يريد ان يسترجع حقه
المرأة لا حيلة لها بذلك الا بالفسخ ولها ان ترفع ذلك فاذا غرت في هذه الحالة لها ان تفسخ النكاح ولا حق للزوج بعد ذلك والرجل الى غرة فله الفسخ
واما ان يرجع للمرأة او ان يرجع على من غره ثم ينظر اذا كان الذي غره قد غرته المرأة ويرجع الغار الاول على او الغار الثاني عن الغار الاول. كل يرجع على صاحبه
على صاحبه فلهذا كل ما كان من العيوب يمنع استمتاع احدهما بالاخر ويمنع تآلفهما واجتماعهما انه لا يحصل مقصود النكاح فلهما ولكل منهما ان يفسخ النكاح لكن اذا اراد الزوج مثلا
اذا كان قد قر بذلك ان يفارقها بالطلاق ويترك يعني حقه واجب له فهذا اليه فهذا اليه المقصود انه  هددوا العيوب بحد على الصحيح وهذا هو اختيار ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وكذلك هو مقتضى كلام شيخ الاسلام رحمه الله
وهو المنقول عن جمع من الصحابة رضي الله  نعم
