باب مسح الخفين يجزئ في الوضوء مسح اكثر اعلى الخف مسح اكثر اعلى الخفين وما في معناهما من ثابت بنفسه ساتر محل الفرض يجزئ في الوضوء مسح اكثر اعلى الخفين
وما في معناهما من ثابت بنفسه ساتر محل الفرض يمكن متابعة المشي عليه ان لبس بعد طهر تام للمقيم يوما وليلة ولمسافر قصر ثلاثا بلياليها من الحدث الى مثله وكذا على العمامة المحنكة
وذات الذئابة اذا سترت الرأس لا ما جرت العادة بكشفه. وكذا ايش وكذا على العمامة المحنكة وذات الذبابة اذا سترت اذا سترت الرأس لا ما جرت العادة بكشفه ولو مسح مقيم ثم سافر او عكس فك الحذر
نعم ويبطل بخلع وتمام مدة فيتوضأ تأمل جبيرة فتمسح في الطهارتين الى الى حلها ان لم يعد بها موضع الحاجة. نعم   من المسائل العظيمة مما يعتقده اهل السنة والجماعة ان مذهبهم ان المسلم اذا لبس الخفين
الطهارة واكتملت الشروط يمسح عليهما واذا كانت الرجلان مكشوفتين فليصلهما قال ابن منذر روينا عن الحسن انه قال حدثني سبعون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين
واجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم كل من لقيت منهم على القول به روينا عن المبارك ليس في المسح على الخفين اختلاف انه جائز وذلك ان كل من روى من روي عنه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه كره المصحف على الخفين فقد روي عنه
في ذلك الرافضة فانكروا مسح الخفين ولهذا ذكر العلماء المسح على الخفين في كتب العقائد يقولون ونرى المسح على الخفين من المسائل الفقهية الفرعية لماذا  الوضوء الصلاة   قصد من ذلك الرد على رافضة
الذين يعتقدون لا يجوز الاحصاء الخفي مذهب الرافضة  ليس هناك مسح على الخفين لا تساق واذا كانت يجب عليه خلعها ومسح ظهور القدمين. اذا كانت الرجل مكشوفتان يمسحهما مسح وان كان ثابت
اوف يجب نزع الخف ونزع الجورب ومسح ظهور القدمين ويرون ان في كل رجل قدم واحد والله الله تعالى قال واغسلوا ارجوكم الى كعبيه لكل رجل كان  وهما العظمان اللاتيان في جانب القدم معروفة الان
هما الكعبان كعب واحد قال لو كان في كل في واحد لقال الله وامسحوا واصلوا ارجلكم الى الكعاب مقابلة القسمة بالقسمة المقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة احادا اذا قابلت الجمع بالجمع
غسلوا ارجلكم الى الكعاب اذا اردت  تقسم تقول في كل رجل كعب وفي الارجل كعاب والله قال وارجوكم من الكعبين ولم يقل الى الكعاب. فدل على انه في كل رجل كعبان
والكعب هذا عبد الرافضة     عقد اشتراك بين الساق والقدم    الرجلين كما يمسح الرأس  واهل السنة والجماعة يذكرون عقيدة المساء الخفين للرد على الرافضة يعني ونعتقد المسح على الخفين خلاف الرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين
واحاديث مسح الخفين الاحاديث المتواترة من الاحاديث المتواترة الاحاديث المتواترة قليلة  حديث الحوظ     كذلك مقده من النار وكذلك ايضا  لله له بيتا في الجنة يعني قليل تقادر اربعطعشر ومنها المسح على الخفين
ومع ذلك انكرها الرافدون  والذين  وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسلا للرجلين المكشوفتين ومسحا الخفين عدد كثير اكثر من الذين نقلوا الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم واديكم الى المرافق
وذلك لان الذين الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من الذين نقلوا الاية ليس كل الصحابة يحفظوا الاية ولكن كل الصحابة يتوضؤون الصحابة يتوضأون  ولذلك مسح الخفين
من الاحاديث  عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المتواترة التي بلغت   استدل الرافضة ايضا على المسح على الخفين بقراءة قراءة في تراث الجر في سورة المائدة المائدة فيها قراءتان
غسلوا وجوهكم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم ارجو لكم معطوف معطوف على ايديكم تقدير اغسلوا وجوهكم وايديكم وارجو لكم وامسحوا برؤوسكم
في قراءة وارجلكم تعلق بها الرافضة وقالوا وارجلكم تفيد المسح على رجلين كالمسح على على الرأس وجوهكم وايديكم وارجلكم واجاب الجواب الاول ان المراد بقراءة الجر الاصل خفيف واصل خفيف
العرب تسمي الغسل الخفي مسحا ابو العرب توضأت توسعت للصلاة توضأت والجواب الثاني انها محمولة ان قراءة الجر محمولة على مسي على الخفين والقراءة النص محمولة على غسل الرجلين المكشوفتين
قراءة النصف تحمل على ايش على غسل رجليه مكشوفين الجار تحمل ونمسي على الخفين في جواب زر عنها جوابات يا اهل العلم  مذهبهم   الاعتقاد في الكفرية متعددة تكفير الصحابة والصحابة هو الذي نقل
هذا الدين تكفير وتكذيب لله والله    لاهل البيت رضي الله عنه ومن هم المؤمنين  في قولهم وعلى هذا هو يصلون صلاة باطلة ليس فيها وضوء في غسل الرجلين ولا في مسح الخفين
الصلاة باطلة لانها  لا تصح الصلاة الا بالوضوء وهذا الوضوء لا يصح وضوء الرافضة. وهو باطل غير صحيح بدون الصلاة  نعم  باب مسح مسح الخفين يجزئ في الوضوء مسح اكثر اعلى الخفين
نعم. وما في معناهما من ثابت بنفسه ساتر محل الفرض يمكن متابعة المشي عليه. نعم اه اه والجماعة  على غسل الرجلين ومسح الخفين كما ثبت بالسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم غسلا ومسحا قولا وفعلا
كان يجمع الصحابة قال عبدالرحمن ابن ابي ليلى اجمع اصحاب رسول الله على غسل القدمين وقد لقي عبدالرحمن مئة وعشرين صحابيا اية المائدة على قراءة النصف يا ايها الذين امنوا الصلاة فاغسلوا وجوهكم
واهديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجوكم من الكعبين معطوف على الايدي والوجوه اغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم وامسحوا برؤوسكم. لكن الله ادخل المسوح بين المغسولات لبيان وجوب الترتيب بين اعضاء الوضوء
جمهور استدلوا على بالسنة المتواترة هذا يجمع الصحابة سادسا اية الوضوء قراءة النص   يجزئ في الوقى المؤلف يجزئ في الوضوء اكثر مسح اكثر اعلى خف وما في معناهما مسح اكثر على الخف وما في معناهما
من ثابت بنفسه ساتر محل الفرض يمكن متابعة المشي عليه يعني  اكثر الخف يعني اذا بس هذا على لا اكثر لا كفى لكن لو مسح باصبعه  ما يحشي لابد ايش؟ لابد يكون ايه
لابد ان يكون  اكثر اعلى الخف  يمر يديه اصابعه الى على الرجل التي فيها الخف او الجورب ويكون الخفة والجوار ثابت بنفسه ثابت كان يسقط  لا يابس خف يسقط ما يسكت
او كذلك ما يثبت  ولابد ان يكون محل الفرض الى الى الكعبين فان كان الجورب او    القدمين  لكن اذا الخوف معروف ان الخوف ما تستر كعبيه لكن لبس عليه الشراب
واراد ان يمسح عليهما جميعا نعم له ذلك على الكنادر والشراب لكن اذا مسح على الكنادر والشراب لا يخلعهما وقت الصلاة. فان خلعهما بطلا واذا اراد ان يخلع الخف الصلاة فعليه عند
الوضوء ان يخلعهما ويمسح على الجورب حتى يخلعهما اما اذا مسح على الجورب وعلى الخف فانه يلزمه ان يصلي بهما جميعا   اذن يكون ذكر مول الكبشر ثلاث شروط ان يكون ثابت بنفسه
يكاد يسقط يسقط الشراب ويسقط ويظهر بعض الفرض يظهر القدم لا يصح لابد ان يكون سافر محل فرض كان اقل من القدمين فلا وايضا يمكن متابعة المشي عليه يسقط فلا
ثابت في نفسه  يمكن متابعة المشي عليه   فلابد ان يكون ثابت ويكون ايش؟ يمكن متابعة المشي عليه نعم  يعني ايه   اذا مشى سقط او تمزق خرج او خرج الرجل خرج
الحال    لابد ان يكون ثابت ما يكون ايش يسقط ويمكن وسبعة المشي عليه يكون ساتر لمحل الفرض اذا كانت خرقة نجزي ايضا الا اذا كان شيئا يسير يغتفر وضع خرقة
فلا يفزع وهذا قول جمهور الحنفية والملكية القديم ذهب الشافعي والحنابل هذا انه لا يجوز المحصو عليها مطلقا مهما كان يعني اذا كان فيها حرق  يعني لابد ان يكون ساترا محل الفرظ واذا كانت مخرقة فلا يجزئ
الا اذا كان شيء يسيرا  اما اذا كان  هي خروق فلا يجوز عند جمهور العلماء الجمهور المالكية  ذهب الشافعي انه لا يجوز النفس عليها مطلقا اذا كان فيه خرق ولو خرق واحد
مهما كان الخلق صغيرا كان الخلق صغير اذا كان فيه الخرق اليسير يغتفر عند الجمهور وعند   الشافعية لا يجزي لا يجزيه كان في حرق ولو كان خلقه ولو كان صغير
وكذلك اذا كانت   شراب خفيف لا بد يكون صديق  اثنين ولا يكون مخرق المفروض ويثبت بنفسه لابد ان البس على طهارة  هذي الشوط  ولابد تكفير المدة المحددة. اذا انتهت المدة يخلع ويتوضأ
ذهب بعض شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الا انه ما دام يسمى جوربا وبقي عليه الاسم ولو كان مخرقا فانه يمسح عليه قال ان الصحابة مسحوا على العصائب في غزوة ذات الرقاع
شيخ الاسلام يرى انه لا بأس كان مخرقا  الصحابة ما دام ما دام يسمى  ما دام بقي عليه الاسم ما يسمى لكن اذا كان في وللسباق فلا بأس الصحابة  الشيخ محمد
والله ولكن الجمهور على انه لابد ان يكون صفيقا   ولابد الا يكون مخرقا هذا هو الاحوط والابراج الذمة ولد عليه اكثر العلماء   وغير مخرق ولبس على طهارة يمكن مثابة المشي عليه يسافر المفروض
هذا هو الامر للذمة هو الذي عليه الفتوى على كل حال الاحرار المسلم قد احتاط لدينه  خفيفا  اللي يلبس عليه اما ان يخلعه واما ان يلبس عليه   ان لبس بعد طهر تام. ان لبس بعد طهر تام. الذي يشترط ان يلبس خف. والعمامة على طهارة
حتى يمسح عليهما والدليل على ذلك حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر توضأ غسل وجهه ويديه وسع رأسه فاهويت لانزع خفيه
قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما   في سفر  غسل وجهه ويديه فهويت فقال دعهما ادخلتهما طاهرتين هذا دليل على انه يشترط طهارة  على غير الطهارة يجب عليه ان يخلع ويتوضأ ويغسل رجليه
نعم للمقيم يوما وليلة ولمسافر قصر ثلاثا بلياليها. ولمسافر    يعني محذوفة الترغيب وللمسافرين سفر قصر ولمسافر قصر  يعني والمسافرين سفر قصدا صفة ليش؟ الموسم المحذوف  وللمسافر ولمسافر قصر ثلاثا بلياليها. نعم هذه مدة المسح
يوم وليلة مقيم وثلاثة ايام يناديها المسافر رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم وهذا مذهب الجهود وهو عن مالك والشافية والحنفية
لمدة المسح يوم وليلة لمقيم ثلاثة ايام بغيرهن وخالف المالكية في رواية اخرى عن مالك وهو مشهور بالمذهب انه لا حد في مدة يوم او ليلة؟ ولا اكثر ولا اقل بل يمسح ابدا
ولو المعصية الا من جنابة في المسح ويندب المكلف نزعهما كل اسبوع مرة يوم الجمعة المقصود ان اللي عليه الجماهير اللي دل عليه النص مدة محددة  والمقيم وتبدأ الرخص بالنسبة للمسافر اذا فارغ بيوت البلد
اذا كانت المسافة بصفة قصد اكثر متباركين اذا فارقوا بيوت البلد البيوت العامرة بدأ الرخصة في رمضان ولا هون امسح على الخفين   وله نقص الرباعية اذا فارق بيوت البلد اما اذا كان في البلد
او يمشي في اول البلد ولكن ما فارق فلا يترخص المدينة كبيرة  تجلس ساعة او ساعة حتى تخرج ايش حتى تفارق البيوت وتبدأ الرخص  من الحدث الى مثله يعني تبدأ مدة المسح
من اول حدث بعد اللبس. الى مثله بعد يوم وليلة اذا لبس الخوف مثلا بعد صلاة الفجر ثم احدث الساعة العاشرة مثلا تكون مدته لابد ان تكون ثابت لا بد ان تكون من من
الساعة عشرة الى الساعة عشرة يعني ايه واحدة في الساعة العاشرة  يمسح الى الساعة العاشرة  الساعة عشرة من اول الساعة اذا لبس مثلا الخوف توضأ لصلاة العصر ولبس الخف وصلى بوضوءه العصر والمغرب والعشاء
ثم احدث الساعة العاشرة ليلا الى الساعة العاشرة القادمة ولا يحسن الود الذي صلى عليها وهو قبل ان يحثه على طهارته لا تحسب الا من الحدث بعد اللبس وهذا احد الاقوال في المسألة
وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية واختيار شيخنا سماحة الشيخ   والقول الثاني انها تبدأ من المسح من اول مسح بعد الحدث الامام احمد رواية عن الامام احمد يعني لو مثلا لبس
الخوف  وصلى العصر والمغرب والعشاء وهو على وضوءه ثم احدث بعد العشاء ونام ثم توضأ الفجر ومسح اذا نبدأ من اول المسح اول مسح صلاة الفجر يبدأ من صلاة الفجر الى صلاة الفجر
والقول الاول نبدأ من الحدث وانه اذا احدث الساعة العاشرة الساعة العاشرة الى الساعة العاشرة يبدأ من المسح اول مسح الفجر الفجر لاهل العلم المذهب انه يبدأ من الحدث هو الارجح هو الاولى
من اول حدث بعد اللبس هذا هو الاحوط فلو لبس الخف ثم احدث بعد صلاة الفجر ومسح لصلاة الظهر القول الاول تنتهي المدة بعد الفجر لليوم الثاني. وعلى القول الثاني لا تنتهي المدة الا وقت الظهر
المؤلف هو المذهب انها تبدأ مدة المسح من الحدث بعد اللبس  وكذا على العمامة المحنكة وذات الدؤابة اذا سترت الرأس لا ما جرت العادة بكشفه نعم يقول وكذا يجوز المسح على العمامة
شرطي ان تكون محنكة  المحنكة هي التي تدار تحت الحنك لان هي التي يشق نزعها اما اذا لم تكن محنكة يعني انك يعني الاطراف تزورها تحت الحرك اربطها هادي هي شق نزوحها اذا جاء الى طهارة فانك تلبس وتكون ساترة للرأس
جزء من راس مكشوف يمسح مكشوف  المحبكة هي شق الازمة. الحكمة انه شق الاذن اما ذات الذبابة هذا نزعها هذا يحتاج الى دليل على ان  يسهل نزولها والحكمة من مسح العمامة
يشق نزعها مثل خضار المرأة اذا كانت تديره تحت حالتها المرأة ما تغطي به رأسها  هالخمار والعمامة غير محنكة فلا يسهر عليها بسهولة نزعها كانت العمامة على  طاقية  اذا كانت المدارس اسحب عنك
اربع دائرات مربوطة      طربوش كذلك تصفيات اخرى توضع على الرأس   اجعل ما قال ازعل. الطربوش  وقال انزع الغترة يعني غير محنكة تسعى للرأس موضوعة او ذات الدعابة     مثلها اه خمار المرأة تحت حلقها. اما اذا كان الخمار
والعمامة غير محنكة فلابسة واضحة مثل هالعبادة الصماء فلا امسح عليها وانما ينزعها ما لها دعابة ولا شيء   على العمامة البخاري قال عمرو بن امية رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه
اخرجه البخاري وفي صحيح مسلم قال المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين يمسح يوما وليلة مثل الخف
العبارة   كلام كلامه في المغري على العمامة ذات الدعابة   في المجموع    ليش ليش   تلبس هكذا تلبس محنكة عشان المرأة تدفئ   الشهرة عادي هي من العادات البلد السودان عادي  ها معروف
اللباس يلبس في عدد كثير يلبسون ما صار السورة لباس خاص ما اشبه ذلك بكل شهرة  يدرس عدد من الناس او وبعض الناس اوصفهم من الناس ما يكون  ها  ولو وسع احسن الله اليكم ولو مسح مقيم ثم سافر او عكس فك الحاضر. نعم. لو مسح مقيم
ثم سافر يعني بدأ المسح صلاة الفجر مسح الظهر سافر بعد الظهر هل يمسح مقيم؟ لا لانه بدأ المسح بقي  وكذلك العكس سافر فزع المسح بعد صلاة الظهر وهو مسافر
ثم وصل الى بلده العصر كم ثلاثة ايام؟ اقول لا. بعد كل يوم وليلة  اذا مسح المقيم ثم سافر اهو مسح ثم اقام ليس لكل واحد هنا الا يوم وليلة
واضح هذا ليس له الا يوما وليلة يا مسحابه مقيم ثم سافر او مسح وهو  مسافر ثم اقام كل ما ليس له لا يوم وليلة     مباشرة      صاحب المغني. نعم قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني ومن شروط جواز المسح عليها
ان تكون على صفة عمائم المسلمين بان يكون تحت الحنك منها شيء لان هذه عمائم العرب وهي اكثر سترا من غيرها. ويشق نزعها لا يجوز المسح عليها سواء كانت لها ذئابة او لم يكن. قاله القاضي
وسواء كانت صغيرة او كبيرة وان لم يكن تحت الحنك منها شيء ولا لها ذئابة لم يجز المسح عليها لانها على صفة عمائم اهل الذمة ولا يشق نزعها وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها
وان لم يكن تحت الحنك منها شيء ولا لها ذؤابة لم يجز المسح عليها لانها على صفة عمائم اهل الذمة ولا يشق نزعها   ما يمسح عليها ما في داعي على الرأس
وامسحه وردها مرة ثانية ما في ما في مشقة المشقة اذا كانت الحنك اربع مرات خمس مرات ست مرات   يفكها الا بعد يوم وليلة   نعم     مثل العمامة تبحث عن مكان تتوضأ
ويبطل بخلع وثمان مدة فيتوضأ الجبيرة تتكلم عن الجبيرة ها هذا اللي بعدها طيب ويبطل بخلع ويبطل بخلع وتمام مدة فيتوضأ طيب هنا قلنا انه اذا بدأ المسح وهو مسافر ثم اقام
فانه يكمل مسح يوم الولد فقط المقيم المسافر يومين مثلا ثم قام بطل المسح. وانتهت المدة لان تجاوز اليوم والليلة اذا بدأ المسح وهو مقيم ثم سافر فليس له الا اكمال يوم وليلة
مبطلات المسح يبطل بخلع اذا خلع الخف او الجورب الشراب خلاص بطن الوضوء اذا خلع   خلع وانكشف     على وضوء توضأ وبقي على على وضوء هذا ما يضر  لو مثلا مثلا توضأ لصلاة العصر
ولبس الخف ثم ثم خلع العشاء بدون ايش   ثم لبس بعد طهارته ما يضر وعلى طهارة الاولى  لكن اذا خلع بعد المسح هذا هو الذي يبطل اما ما دام على طهارة الاولى
اذا خلع ما يضر ثم لبس مرة اخرى اذا يبطل بالخلق. ويبطل بتمام المدة خلاص بطل  مدة يوم وليلة خلاص يخلع ويتوضأ الايام فلو خلع الخفين قبل انقضاء المدة وكشف رجله بطن الوضوء ولابد ان يتوضأ ولو كان على طهارة على الصحيح
خلافا لما ذهب اليه بعضهم من انه اذا كان على طهارة يستمر حتى يحدث هذا مذهب الحنابلة وقال بعضهم  انه اذا كان على طهارة يستمر حتى يحدث. وهذا مذهب ابن حزم
الشيخ محمد رحمه الله اذا اذا كان اذا خلعوا على طهارة تمت المدة وهو على طهارة يقول استمر حتى يحدث المدة او او خلع لكن ما تغض الوضوء استمر على طهارته حتى يحدث
العلماء انه اذا انتهت المدة  الوضوء ولو لم يحدث  واذا انتهت المدة بطل الوضوء ولو انتقض الوضوء هذا هو الصحيح  اذا قضت مدة المثبطة صار لانها لان هذا مقتضى المسح
وهذا هو التحديد النبي حدد للمقيم يوما وليلة ثلاثة ايام فعلم انه اذا انتهت المدة بطل الوضوء يجب عليه حينئذ ان يخلع خفيه ويتوضأ  تأمل جبيرة ستمسح في الطهارتين الى حلها ان لم يعد بها موضع الحاجة
نعم الجبيرة هي ما يوضع على على الجرح  انكسر    هو شيء من الجريد كان سابقا  يجبرون المكسور الذي كسره رجله يجعلون شيء من الجليد وهذا سريع يجبر العظم اسرع من
هذا فهذا يسمى الجبيرة عليها حتى تبرأ ولا يشترط لها على طهارة لانه قد يحصل الكسرة وجرحه على غير طهارة ما له حيلة لا يشترط له الطهارة وليس له تحديد
يمسح عليها حتى تبر لكن بشرط الا يعدو بها موضع الحاجة. يعني العصابة   الوصفة ما تجاوز  مكان مكان المكسور او المكان مكان الجرح ما تنسيه ان زادت يجب زيادة يشيل الزائد
لكن قد يقال انه هي  الربط تحتاج الى يزيد المكان لابد ان يخلع اذا اضطر الى هذا يتيمم للزائد  الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله
اشهد ان لا اله الا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربنا
لا حول ولا قوة الا بالله الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله ايام الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله حي على الفلاح لا حول ولا الله اكبر الله اكبر
لا اله الا الله  لا اله الا الله. اللهم صلي وسلم عليه اللهم رب هذه الدعوة      الجبيرة هي التي توضع على الجرح والكسر ينجبر هي التي توضع على الجرح والكسر لينجبر
كان تريدا  وجبس هذا يسمى ايش  حكمها يختلف عن حكم الخف احكام الجبيرة تختلف عن ايش  الخف يشترط له الطهارة والجبيرة لا تشترى بها الطهارة لماذا؟ لان الانسان قد يصاب بالجرح او الكسر وهذا غير طهارة
لا يشترط   الخف له مدة محددة ويوم وليلة للمقيم بلال المسافر والجبيرة لا تتوقف بمدة لا تتوقت بمدة بل يمسح عليها حتى يبرأ الجرح ثالثا الجبيرة لا تختص بعظ بعينه
هل تكون على اي عضو حسب الحاجة  العبارة ما تكون الا على الرأس  وضع على يديه الشراب ما يمسح عليها ووضعنا ركبته لا لها مكان معين    اي عضو يمسح عليه
وايضا كذلك آآ الجبيرة لا لا لا يشترط الجبيرة من الحدث الاصغر  الخف لا يمسح عليها الا في الحدث الاقصى جنابة يجب عليه ان يخلع ويغسل اسمه كامل  ويخلع الخفين. اما الجبيرة يمسح عليها حتى في الحد الاكل وحتى في الجنابة
يمر عليها ما كفى  وان لم يمكن الجزيرة لا لا يشترط من حال جبيرة من الحدث الاصغر فليمسح في في الحديث الخف  الجبيرة يمسح عليها تنص عليها عزيمة بخلاف غيرها في المسح عليها رخصة
لكن المسح على الجبيرة واجب     ها طب ايش      او يخلع الجبير هو جبيرة اخرى الجبيرة الخفين يمسح على ظاهرهما بخلاف الجبيرة فيمسح جميعها الخف يمسح ظاهر الخف ولا يسعى لها. اما الجبير فلا يسعى لها كلها
هذي ايش؟ امور تخالف ايش؟ الجبيرة فيها المسح  صارت الامور ايش التي يخالف فيها المسح الجبيرة  اولا لا طهارة الجبيرة وتشترط الخف ثانيا الجبيرة لا تتوقف من مدة والخفان لهما مدة
الجبيرة لا تختص بعضو بعينه هو الخوف يختص بعظو بعينه الجبيرة الاكبر والاصغر. الخف لا يسعى الا في الحديث الاصغر دون الاكبر الجبيرة المس عليها عزيمة والخف المسح عليه رخصة
الخفين يمسح على ظهرهما فقط والجبيرة يمسح عليها جميعا   بين الجبيرة وبين الخف  اذا اذا كان ما يضره نزعها يجب عليه ان ينزعها فان لم ينزعها وصلى يجب عليه ان يعيد الصلوات
ويزيل العضو ويغسل انتهت الحاجة   قال قالها الطبيب انزعها لا تظر واغسلها ولم يفعل  اذا كانت في مواضع موضع يجب علينا ننزعها ويغسل اذا تساهل وصلى صلاته غير صحيحة ويغسل
مكانها ثم صلي     هي جزء من الجسد الاصبع على كذا يمسح عليها ويغسل بقية الاوظة هذا لا بد منه لابد من
