التكاليف في الصلاة والزكاة والحج والصوم وسائر التكاليف الشرعية. سواء كانت واجبة او مستحبة كلها الاصل هو استواء المكلفين. فاذا جاء اي امر او حكم من الشارع فنقول استواء الرجال والنساء. ولا نقول هذا خاص بالرجال الا بدليل
وهذا خاص بالنساء الا بدليل. في جميع الاحكام هذا هو الاصل قال كما ان من حكم الانثى للذكر في احكام التكليف والتصرفات والتبرعات فالمرأة الان تتصرف لها الولاية. فيما تتولى وكذلك انها تتبرع لما لها
اما حديث لا يحل لامرأة عطية في مالها بعد ان زوجها عصمتها الا ان يأذن لها. هذا حديث رواه ابو داوود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من ظاهر سنده انه جيد
وهذا وقع في خلاف تأوله مالك وجماعة على التصرف في الثلث فما دون ومن اهل العلم من رد وقال مخالف للاخبار الصحيحة رحمه الله واستدل بحديث ميمون وهو ما جاء في معناه انها قالت ارى
شعرت اني اعتقت صفية قال اما انك لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك. وعند النسب سند صحيح انه قال ابنة اخيك او قال ابنة اختك من رعاية الغنم كان خيرا لك ففي ان لم تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين ايضا انه عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس يوم العيد
اذ ذهب الى النساء فخطبهن وكان متكئا على بلال فقال تصدقن معشر النساء فاني رأيتكن اكره النار قلنا ما لنا؟ قال تكفرن الاحسان وتكفرن العشير الحديث وفيه قال فجعلنا يلقين الخرس والخاتم ولم يقل لهن عليه الصلاة والسلام استأذن ازواجكن استأذنا ازواجكن بل كنا
يعطينا وكنا ينفقنا ويتصدقن ولم يأمرهن بالاستئذان عليه الصلاة والسلام الى غير ذلك اخبار عدة جاءت في هذا الباب وكذلك قال عليها اذا انفقت المرأة من بيت زوجها كان لها نصف اجرها كان لها نصف نصف الاجر بما
ولزوجها بما اكتسب وللخادم مثل ذلك وقال بعض اهل العلم ان هذا الحديث محمول على طيب العشرة. يعني انه يحسن ان تستأذنه وان تخبره بهذا من باب طيب العشرة. وتأله النفوس
لانه ربما يرشدها الى عمرو يكون انفع وافضل فهي من باب المشورة فالحديث يحمل على وجه لا يخالف الاخبار الصحيحة في هذا الباب وهذا هو الاصل يعني لا نبني انا نأخذ حكما نأخذ حكما من حديث آآ
يترتب عليه  حكم متقرر باخبار صحيحة فلا نخصص عمومها ولا نقيد اطلاقها بل يكون التخصيص تقييد هذا الخبر فنرد هذا الخبر لتلك الاخبار ونجعلها مفسرة وبينة
