مثل الرشاش اللي يكون كرؤوس ابر من البول ونحو ذلك الذي قد لا يتوقع يصعب الانسان يتوقعه نحو ذلك وهذا اختيار تقييد دين الصحيح انه يعفى عنه الاول انه عليه الصلاة والسلام
امر بالاستنجاء بالاستجمار من البول في احاديث صحيحة كثيرة معلوم ان الاستنجاء والاستجمار او الاستجمار بالاحجار والتراب انما يزيل عين النجاسة ولا يزيل نعم ولا يجيه الاثر الاثر باقي ولهذا لو ان انسان
بعد ما مسح اثر النجاسة بالتراب  نزل في ماء انه يليل يصيب موضع النجاسة موضع النجاسة ويتنجس هذا الماء ودل على انه معفو عنه للمشقة للمشقة ايضا كذلك في الصحيحين
من حديث رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام اتى سباطة قوم فبالى قائما   يحصل رشاش من البول وقد لا يحشر والنبي عليه لم يلتفت الى هذا الاحتمال لم يلتفت الى هذا الاحتمال مع وروده
فلم يتوق منه ولم يغسل قدميه ونحو ذلك وما قارب موضع البول الغى هذا الاحتمال وان كان واردا. خاصة عند البول قائم عند السباطة لان قد يصطدم البول ببعض اجسام صلبة
يتناثر البول ها هنا وهنا ولو كان شيئا يسيرا جدا مثل رؤوس الابر ايضا كذلك ربما الذباب يقع على بعض النجاسات فينزل على الانسان ولو امر بهذا يعني يتوقع الذباب لكان مشقة ولم يقل احد من العلم انه يتوقاه
انه قد يحتمل انه على   يعني على جزء من بدنها من جناح ونحو ذلك ربما يكون شيء من ذلك او الا رجل نحو ذلك. يمكن يتعلق بالشيء. فلم يلتفت لهذا
يرحمك الله. كذلك ايضا يدل عليه ان حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم ذكر له ان ابا موسى كان يبول في قارورة كان يبول في قارورة ويقول ابو موسى ان بني اسرائيل
يعني اصابهم ما اصابهم بسبب تفريطهم في هذا فقال حذيفة رضي الله عنه وددت ان صاحبكم لم يشدد هذا التشديد ثم ذكر حديثه مع النبي عليه الصلاة والسلام لما بال عند سباطة قوم
اشار الى ان مثل هذا احتمال وهو احتمال رشاش النجاسة وان كان يسيرا جدا وارد ولم يتوقع ولم يأمر بتوقيع النبي ولم يتوقيه فهذا هو الاقرب والله اعلم  النجاسة اليسيرة حتى من غير الدم. هم يقولون خصوها بالدم وحده
استدلوا بقوله تعالى اعوذ من مسفوحا  يعني قالوا ان الدم بالمشفوح يدل على ان غير المسفوح لا بأس به بالدم موضع نظر اذا كان الجميع نجس هذا من جهة المعنى
هم ايضا من جهات الادلة الاخرى
