ثم المصنف رحمه الله ذكر ان قسم الحيوانات بالنسبة الى الحل والحرمة ثلاثة انواع اسم حلال طيب وهذا هو الاصل القاعدة ماذا عندنا؟ ان الاصل في الحيوانات ماذا؟ ايش نقول الاصل
القاعدة نعم الحل الحل القاعدة الاصل الحل هذا الاصل والقاعدة  فهذا يشمل كل شيء. حلال طيب حي وميت وهو حيوانات اه وهو حيوانات البحر يعني هذا الكلام في الميتات. لكن عموم الحيوانات هذا لكن كلام في الميتات وهو حيوانات البحر وهي انها حلال حية
ويحل لكم صيد البحر وطعامه حل لكم صيد البحر وطعامه. صيده مسجد وطعامه ما طفا وكذا الجراد وكذلك الجراد كما في حديث ابن عمر حلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد حوت واما الدمان فالكبد والطحال
المصنف رحمه الله اراد ان يبين قسما حلال على الاطلاق حلال على الاطلاق وهو حيوانات البحر مطلقة طبعا استثنى بعض العلماء اه حيوانات خاصة وذكروا ادلة خاصة لكن هذا هو الاصل والقاعدة
وقسم حرام يقابله لا ينفع فيه زكاة ولا غيرها وهو كل ذي ناب من ثبت في الصحيحين من حديث والخشني انه عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذناب من السباع. كذلك في صحيح مسلم من حديث
ابن عباس وابي هريرة النهي عن كل ذناب من السباع واحاديث اخرى وكل ذي مخلب من الطير ايضا المخلب يعني مخلب الذي يخلب به المخلب الذي يصيدوا به او الماء الذي يفترس بهذا المراد المخلب. اما المخالب الضعيفة فهذه تحل كالعصافير ونحو ذلك. لان لانها
يعني هذه ليست تخلب بها ولا تصيد بها انما المراد المخلاب الذي يخرب به ويصيد به  فهذا ورد في حديث ابن عباس عند مسلم نهى عن كل دينه مخلب من الطير. وكذلك حديث ابي هريرة عند مسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير
وهذا قول جماهير العلماء. والخبائث كلها يحل الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وجاء في حديث عند ابي داود انه قال خبيثة من الخبائث في حديث في سنده مبهم لكن هذا متفق عليه من حيث الجملة والخبائث كلها وفي هذا بحث في الخبائث
لكن المصنف رحمه الله احيانا قال كما مفصل في الاطعمة يعني في كتاب الاطعمة هو اروح قسم حرام لا ينفي زكاة ولا غيرها ربما يرد عليه رحمه الله شيء يجوز اكله
وقسم يحل وقسم يحل لعل بشرط التذكية الشرعية
