هناك فروق بين قتل الخطأ وشبه العمد. يعني الجمهور يجعلون القتل ثلاثة اقشع الخطأ قتل يعني عمد واشدها ثم شبه العمد ثم الخطأ خلافا مالك رحمه الله الذي يقول قتل
وخطأ دلت الاخبار الصحيحة على وجود قتل شبه العد وشبه العمد يفارق العمد ويفارق الخطأ لان فيه شبه من العمد وفيه شبه من الخطأ. ولهذا اخذ مرتبة وسط بينهما. هو فيه شبه بالعمد من جهة
قصدي العدوان قصد العدوان. ومخالف للعمد من جهة انه ليس فيه قصد القتل. يعني انه او يقتله يضربه بما لا يقتل غالبا يترتب عليه وفاته ما قصد قتله ولهذا اشبه
قتل العمد من جهة العدوان واشبه قتل الخطأ من جهة انه لم يقصد القتل فاخذ مرتبة وسطا بينهما. ولذا فيه الاثم من جهة العبد. وفيه تغليظ الدية فاشبه العمد في هذا من جهة الاثم ومن جهة تغليظ الدية واشبه قتل الخطأ من جهة
على العاقلة مثل مثل الخطأ. وانها مؤجلة عند الجمهور على على ثلاث سنوات وكذلك اه ان فيها الكفار ان فيه الكفارة مثل قتل الخطأ ان فيه الكفارة مثل قتل الخطأ وهذا دلت عليه الادلة
