خفف في طهارة التيمم من جهة من جهة حقيقتها ومن جهة خصوصها في عضوين خفف فيها من جهة صفتها. وان ترى في الحقيقة هذه الطهارات بل كل ما يأتي فيه التخفيف
الشرع اه فانه في صفته يأتي بالتغيير فالمسح للقدمين الاصل انه ماتوا بصلاة فلما كان مشحوما مجزئا اجزأ مسح ظاهرهما دون باطنهما الظاهر دون الباطن الرأس يمسح الشعب فاذا وضعت العمامة
تمسح اعلاها واكوارها لا يلزق تدخن اصابعك فتمسح داخل الاكوار من هنا والمساقط لا نتا مسح معلوم ان العمايم تكون كور وكور ثاني وثالث وفي الغالب ان تكون هنالك مسافط وعقد بين
هذه الاكوار لو امر بمراعاتها لحصل ضد المقصود من مسح العمامة. فكان المسح لظاهرها ولو لم يباشر بعض اجزاء هذه الاكواب الداخلة. فخفف في وصف المسح اه وذلك انه لما خفف اه فيه
من غشم المسح بالماء من مسح الشعر الى مسح البدن ايضا في وصفه كذلك ايضا في التيمم لما انه كان في عضوين ثم في اليد كان بهم خاص بالكف وحدها
خفف ايضا في صفته وانها ضربة واحدة ومسحة للوجه واليدين ولا يشترط ان التراب ان يتخلل الشعور الخفيفة كما نشترط في الماء ان الشعر الخفيف آآ ان يصل يعني الى الجلد الى جلدة الوجه
نعم
