لها وجهين في الحقيقة وجه يتعلق باستنباط يتعلق بالمعاني ووجه يتعلق بحكمة الشريعة. حكمة الحكم  من التشريع والحكمة من سن الاحكام. فيؤخذ منها هذا وهذا. ولهذا هي تمس القواعد الاصولية من جهة المعاني
وتمس القواعد الفقهية من جهة حكم الشريعة في تشريع الاحكام. وان كانت امس بالقواعد الفقهية
