واما مسح الخفين والعمامة والخمار. الخفان هذا ثابت في الاخبار المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة. حديث عمرو بن امية حديث بلال   واحاديث كثيرة في هذا الباب وحديث حذيفة ايضا في صحيح مسلم وهو صنوف الصحيحين
اذا ما بان عند سباقة وعند مسلم زاده ومسح على خفيه والعمامة ايضا ثبت في الصحيح في ثبتت في صحيح البخاري من حديث عمرو بن امية انه مسح على العمامة
وخفيه وكذلك في صحيح مسلم عن جابر من حديث بلال رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين والخمار وعند احمد يمسح على  والخمار حديث ثوبان عند ابي داوود
انه امرهم ان ينصحوا على العصائب والتساخيل كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة هذا هو الصحيح في العمامة. اما الخفان فهو عند عامة العلماء وهو محل اجماع اما العمامة فهو الصواب
خلافا للجمهور والخمار الخمار هو من العام بعد الخاص من العام بعد الخاص لان الخمار يشمل العمامة ويشمل ايضا كل ما يختمر  ويدخل في خمار المرأة خمار المرأة وكانت ام سلمة رضي الله عنها تمسح على خمارها ثبت هذا عنها. فيجوز في الضرورة والسعة يعني يجوز للانسان ان يلبس
فيمسح ولو لم يكن محتاجا الضرورة مع انه الانسان اظطر الى لبس الخفين في شدة البرد فانه في هذه الحالة يمسح يتأكد لاجل شدة البرد وكذلك لو كان غير محتاج
له ان يمسح في حالة ظرورة من باب اولى
