وفي الحقيقة الاضطراب في هذه يبين لك انها ليست من عندنا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان هذا من التقوى ومن الدين لبينه وما كان الله ليذل قوم بعد بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. جاءت الادلة عامة
في الماء في الماء عموما والماء في باب الطهارة من الاحكام المتكررة الصلاة وغير الصلاة والانسان يشرع له الوضوء على كل حال واذا احدث يتوضأ يعني في باب الفرائض وباب النوافل
وقراءة المصحف للمصحف وامور كثيرة. يعني فهو من العبادات المتكررة على المسلم كل يوم وفي اليوم مرات فكيف يحال الحكم على مثل هذه الاحكام الخفية هذا يبعد لهذا نقول سريان القواعد العامة في هذا ابلغ من سريانها في ابواب اخرى في من ابواب المعاملات وغيرها
يعني طرد قاعدة الطهورية في الماء لا في باب تغيب الطاهرات ولا في باب التغير بالنجاسات ان الاصل الطهارة من النجاسة والاصل انه ايضا لا يتحول من وصف الماء المطلق ما دام هذا الوصف
لازما له وهذا هو مذهب الاحداث رحمة الله عليهم. والاحناف لهم اختيارات في مذهب ابي حنيفة رحمه الله. خاصة في يوم الطهارة وغيرها في اختيارات سيدة منها هذه المسألة
