وبين التعليق الذي يقصد به الحث او المنع مثل ما تقدم او التصديق او التكذيب. فان خرجت من الدار او ان كلمتي فلانا انت طالق ان هذا الاخير يجني مجرى اليمين تفيد فيه الكفارة. تفيد فيه الكفارة
لان لان الاعمال بالنيات الاعمال بالنيات وهذا قصد بذلك اليمين ولم يقصدوا الطلاق ولا يمكن ان يلزم بالطلاق وهو لم يرد الطلاق عن جمهور العلماء لم يفرقوا بين التعاليق المحضة
وبين اليمين الى اليمين وهذي المسألة فيها خلاف من العلم من قال ان هذا باطل وليس فيه شيء ليس فيه شيء. ومنهم من قال ان في ان الطلاق به واقع وهذا قول الجمهور من الفقهاء. ومنهم من قال ان فيه الكفارة
ان فيه الكفارة ولانه اراد الحث والمنع ولهذا فصلوا في مثل هذا فصلوا في مثل هذا فاذا قال ان كلمتي فلانا او ان خرجت من الدار او ان صنعت كذا فانت طالق
هو لكراهته الجزاء علقه بالشر فهذا ايش حكمه ايش حكم هذا حكم الحكم؟ اليمين. اليمين. حكم حكم اليمين يجري ما تفيد فيه الكفارة. الكفارة شو المراد بها هنا ها كفارة كفارة اليمين كفارة اليمين
