على انسان دين غير دين السلف تطلبه مثلا الف ريال قرض ثم لما حل الاجل اعطيته بدل الف ريال دولارات او دنانير يجوز ولا ما يجوز  بشرط ان تبيع بالسعر يومها ولا تفترق بينكما شيء. وهكذا لو كان بينك وبينه بيع
مثلا وثبت دين في ذمته ثم بعد ذلك اتفقتما على ان تعطي ان تأخذ بدل شيء اخر فان كان اتفقا يتفقان فعلته بالفظل في هذه الحالة يجب التقابظ. يجب التقابظ ولو زاد ما ما دام
الجنس مختلف. وان لم يتفقا في علية الفضل. فالواجب هو الجزم بالعقد وان تأخر القبض وان تأخر القبض مثل لو كان مثلا في آآ ذمتك له ذمتك له مثلا او شعير او جهاز كمبيوتر او نحو ذلك. واتفقتما على ان تعطيه بدل ذلك كتب. قلت اعطيك مثلا آآ نسختان
البالي ونسخة من الفتاوى معينة. هذه النسخة المعروفة المعينة في هذه الحالة صح هذا الشيء فيقول المصنف رحمه الله كذلك اذا كنتم تقولوا يجوز هذا الشيء فدين السلف مثله دين من الديون ما الدليل على ذلك؟ لو
انسان اسلم الى انسان في بر او شعير الى سنة مقدم الثمن بشروط السلف او قال ميدو بك جهاز صفته كذا وكذا وكذا حاسب او سيارة اه نوع كذا موديل كذا لون كذا ذكروا مواصفات
لا يختلف عليها ثم لما حل الاجل لما حل الاجل المسلم اليه ما تمكن من اه والوفاء به مثلا في هذه الحال هم يقولون هم يقولون لا يجوز ان تبيع المسلم فيه
لا يجوز لا يجوز ان يباع المسلب فيه. فقالوا في هذه الحال لان النبي عليه الصلاة قال من اسلم في شيء لا يصرف في غيره فلا يصرفه في غيره. عن ابي سعيد الخدي
وهذا الحديث ضعيف عطية العوفي العوفي ولو صح فالمراد به فالمراد به انه لا يجعل هذا السلف في سلف اخر يعني ما يقول اننا ما عندي البر لكن  اجر لي الى شهر
ازيدك عشرة اعصاب يقول هذا ما يجوز هذا قلب للدين. هذا ربا ربا الجاهلية. هذا هو الذي لا يصل الى غيره. اما مع الحديث ضعيف. اما كونه يأخذ مكانه سلعة اخرى لكن بشرط
الا يربح فيها شرط الا يربح يكون بثمنها يكون بثمنها ما يأخذ ربح في الدين الذي على البديل لا تأخذ بقدرها لانه عليه الصلاة نهى عن ربح ما لم يظمن
لا يجوز ان تأخذ ان تربح في ما لا تظمن
