لكن كلام في مسألة الجبيرة التي ذكر المصنف رحمه الله وهو على قول جماهير العلماء انه يمسح عليها. هذا في الغسل الغسل مطلقا لان جميع البدن يغسل وان كان في الوضوء اذا كانت الجبيرة فيما فيما
يغسل من اعضاء الوضوء او في محل عضو من اذا كانت في الذراع او في القدم او نحو ذلك
