هذا على المذهب بل على قوله الجمهور فيقولون استحالة النجاسة لا تطهر فلو ان العذرة تحولت الى تراب او ان الكلب او الميتة الميتة من الكلاب وسائر الميتات المحرمة لو تحولت
الى تراب او تحولت الى ملح فانها لا تطهر على قول الجمهور
