شيخ الاسلام رحمه الله اختاروا اوسع من هذا وان الفسوق  وهذا ايسر في الحقيقة خاصة عند طول  المسألة والمشقة انه في هذه الحالة اذا عمت الى الفسخ وانتهى الامر ارشد عليه
وتبين انتهى الامر في هذه الحالة وخاصة في مثل هذا ثم اوقعها بالطلاق على قول الجمهور خلافا للشافعي الذي لا يقول يقعد بغير طلاق في هذه الحال  ينتهي منه وتنتهي منه ولا يحصل المحذور المتقدم. نعم
