العقارات يقول كالبيوت والدكاكين ونحن على ثلاثة اقسام كتفه اصلا تقدم في كلام الشيخ رحمه الله المتخذة للقنية وهو كذلك اللي يحتاج للسكنة والانتفاع لكن مزيد من البيان والتفصيل فهذه لا زاكت لي لانها في الحقيقة
في الاصول الثابتة عند غيره. الاصول الثابتة عند غيره كذلك لا هذا الحكم في اصول ثابتة. وقسم يزكى قيمته كل عام اتخذه منه للتجارة لانه يعرض ويجول. وهذا يسموه الاصول يسمونه اصول متداولة الاصول نوعان. اصول متداولة واصول ثابتة. الاصول المتداولة هذي فيها الزكاة. الاصول
لا زكاة فيها. انا نوعا من انسان لو انسان عنده اصول ثابتة الانسان يعني صاحب مواد تموينية وعنده ثلاجات ثلاجات برادات عنده يريد  اراد بعد ذلك ان ان يجعلوها للتجارة
جعل محل التموين لبيع مواد تموينية ولبيع الثلاجات تبدأ نية الزكاة من هذه الحالة لكن لو كان اراد ان يبيعها ليشتري بها اخرى ليجعلها ثابتة. ايش نقول؟ لا زكاة فيها. الاعمال بالنيات. مثل عندك مثلا
تبغى تبيعها تشتري بها سيارة اخرى ما فيها زكاة. لكن جعلتها رأس مال تجارة حولته رأس مال تجارة نقول نزكي يعني حتحسب زكاة  شاعر الاشياء الثابتة من العقارات ونحوها. وقسم زكى ما يرد عليه. هذا وسط لان الامور ثلاثة شيء ثابت مطلقا البيوت
التي يسكنها البيت الذي يسكنه والسيارات يركبها. هذه لا زكاة فيها وسيزكى نفس الرقبة البيت اللي تاجر فيه اسم الوسط اسم وصاب يأخذ حكما وسطا الانسان عنده الارض يؤجرها. دار يؤجرها استراحة يؤجرها
يقول لا تزكى زكاة  يعني العروض متداولة؟ لا ولا العروض الثابتة لا زكاة فيها. والمتداولة الزكاة في رقبتها. هذي الزكاة في ثمرتها في ريعها في مغلها وهو الاجرة وهو الاجرة. هذا على قول الجمهور
ذهب بعض اهل العلم وهو ظاهر اختيار ابن عقيل رحمه الله الى انها تزكى الاصول لا تزكى الاصول. هذا وذكره ابن القيم لعل ابن القيم اظن ابن القيم ذكر عن ابن عقيل رحمه الله. نعم
