وهذه المسألة فيها خلاف لكن المصنف رحمه الله اشار الى ما تقرر عند بعض اهل العلم اجروه على بعض الاصول والمعاني وان من اوقع هذه الاشياء على شيء منفصل من البدن فانه لا حكم له
وهذا ايضا في قاعدة ذكرها ابن رجب ان شعر الحيوان في حكم المنفصل ما دام انه في حكم منفصل فلا يأخذ حكم المتصل الشعر والظفر. وقالوا ايضا انه ينفصل في حال السلامة
اما الاصبع ونحوه فانه لا ينفصل في حال السلامة بمعنى انك حينما تقص الظهر او الشعر فلا يحصل فيه الم. فهو ينفصل في حال السلامة. بخلاف الاصبع ونحوه فانه لا ينفصل في حال السلامة فاشبه الجزء الشائع
حينما يقول آآ يطلق آآ جزءا شائعا في الطلاق مثل طلقت نصفك او نحو ذلك فانه يقع الطلاق عليها جميعها. لهذا اه قالوا انه يقع به الظهار ونحوه من الطلاق والعتق
