وهذا فرق دل عليه ادلة وهو ان الطهارة الكبرى يجب ايصال الماء الى باطن الشعور فرقا بين الطهارة الحدث الاكبر وطار الحدث الاصغر لان الحدث الاكبر للجميع البدن وطهارة الحدث والطهارة في جمع البدن والحديث الاصغر في اعضاء مخصوصة
حيث وجب في ايصال الماء الى باطن الشعور ولو كثيفة يعني مثل شعر الرأس وشعر اللحية هو الشعور الخفيفة من باب اولى. من باب اولى لما ثبت في الصحيحين عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام قد كان يخلل يعني وصفت غسل الجنب وقد كان يخلل شعره عليه الصلاة والسلام
حتى يشربه صلوات الله وسلامه ثم يفيض على بنيهما وكذلك الصحيحين من حديث جابر انه عليه السلام قال واما انا فافيض على رأسي ثلاثا حديث جبير مطعم وهذا حديثان متفق عليه حديث جبير مطعم ايضا في البخاري
وجاء في حديث اسماء بنت عمير اسماء بنت عمير في صحيح مسلم في وصف الغسل انها تدلك دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها. واذا كان هذا في المرأة فالرجل من باب
اولى من باب اولى لان شعر المرأة يعني فرق حتى فرق بينه وبين الرجل لكن الشام في هذا ما يبين انه يجب ايصال الماء الى كل شعرة اما حديث بل الشعر للضعيف وكذلك
تحت كل شعرة جنابة قال عنها يعني قال علي فمن ثم عاديت شعري فمن ثم عاديت شعري فمن ثم كان يجز شعره كذلك ايضا حديث في سند وظعف ان من يدل عليه هذه الاخبار وهو وجوب وصوله الى اه الشعر
وتخليل الشعر وان يصل الى آآ جلدة الرأس ان كان في الرأس وكذلك في اللحية ونحو ذلك. ولو كثيفة يعني اشارة الى ان هناك خلاف. في هذا لكن هذا هو الصواب ويدل عليه اه الاخبار المتقدمة
