وهذا من سعت هذه الشريعة هناك احيانا عقود يحتاج الى السعة فيها جاءت الجعالة التي تسعت دائرتها حتى تشمل عقودا هي لو عقدت على وجه الاجارة لكانت باطلة يعني عشان ربما يحتاج
ما يستطيع ان يعين او لو عين الذي عقد معه ما حصل مقصود. ما حصل مقصود ولهذا قال ان الاجارة عقد لازم تمت الاجارة عقد لازم كالبيع شو معنى لازم يعني لو اراد يفسخ عدوهم نقول ما يفسخ الا
لكن الاصل انها لازمة لا تنسق الا لسبب  الزم في حق المؤجر ومستعجل على عمل معلوم ما يصير مجهول ما يقول   يعني يكون هذا العمل غير معلوم لابد شيء معين
لو قال مثلا من رد لي دابتي من رد سيارتي فسرقت سيارتي ولا يدري وين راحت  من رد يبحث عنها في اي مكان في اي شارع سيبحثون حتى على الشارع الفلاني وجدته واحظره
عمل مجهول ولا معلوم؟ مجهول ما يدرى. يجيد همه. العمل مجهول. هم العمل قد يكون يحصلها في ظرف دقيقة وقد يحتاج مثلا الى مدة ماذا اسابيع الجهد والعمل والوقت فلهذا
كان مغتفرا في معين مع شخص معين يقول من رد سيارتي اي واحد ربما ينطلق عشرة عشرون ثلاثون لكن الاجارة لابد ان يكون مع شخص او اشخاص معينين لانها عقد لازم واذا كان عقد لازم
ما يمكن ان يلزم معه جهالة الذي يقبل منك لانك توجب ايجاب وقبول. الايجاب من المؤجر والقبول مين؟ المستأجر  واجعل عقد جائز ولما كانت في هذه الصفة اللي فيها الجهالة والغرر ها ورب مخاطرة
جاء فيها الجواز الذي يفكك من هذا القيد ربما ينطلق يبحث لا يجد الشيء الذي حصل وجوه يعني يريد اخذ الجعل عليه من احضر سيارتي منذ سيارتي له الف ريال
ان وجدها وردها استحق الجود بحث يومين اراد يفسخ يفسخ ولا حاجة يبلغه ولا شيء انتهى من نفسه ربما نفس الجاعل ما يعرفك ولا نعرفه ولا يدري من انت والعمل قد يكون معلوما قد يكون معلوم
من بنى لي هذا الجدار؟ من حفر لي هذا البئر؟ هذا معلوم. قد يكون مجهول كما تقدم  ويصح عليه خلاف الايجار وتكون مع معين ومع معين ومع غير معين. كذلك اذا جازت مع غير معين مع معين ايش يكون
من باب ماذا ها؟ قصقصي اذا كانت الجعالة يجوز مع غير معين. مهم. وفي مع غير معين. مع المعين من باب ماذا؟ من باب اولى. من باب اولى. من باب اولى. وهذا واضح لانها تكون في هذه الحالة تشبه الاجارة. نعم
والجهالة تجوز على اعمال القراب  لا بأس ولهذا حديث سعيد الخدري في ذلك الذي لدغ قصة وفيه انهم جعلوا لهم جعلا جعلوا لهم ثلاثين شاة  قرأوا على سيدهم بخلاف الاجارة فالجار عند الجمهور بخلاف القرب
لا يجوز عليه الاجابة عند الجمهور من حيث العصر استئجار على الامامة الاستئجار على الاذان على اقراء القرآن ونحو ذلك لا يجوز الاجارة عليها انما انما يؤخذ ماذا؟ بغير اجارة من بيت مال المسلمين
ذهبت الى الجوع الاجارة بمعنى ان يقول لجماعة المسجد او يقول جماعة المسجد تصلي بنا في الشهر بكذا  او تصلي بالوقت الظهر بكذا والعصر بكذا والفجر يزود فيها مثلا يقول الفجر كذا
ربما فهذا نقول هذا ايضا عند الجمهور لا لا يجوز ولا يصح هذا. وبعض المجوز الايجارة  بشروط شروط
