ومن فرق الصحيح الفرق بين العقود اللازمة البيع والاجارة. البيع اذا تب بشروطه وتفرقا تم البيع كما قال عليه الصلاة والسلام فقد وجب حديث ابن عمر والاجارة والاجارة ونحوها لانها في معنى ايضا البيع
وهذا محل اتفاق بين اهل العلم ما لم تفسخ لسبب وانه ليس لاحد فسخه فسخهما اي البيع الجرة بلا موجب الى وجب يعني ان كان هذا الفسخ لاجل امر يبطله كان فسخا له من وابطال له وان كان مثلا
نحو ذلك من اه كان العيب في نصيبه اه الخيار في هذا يعني له ان يبقي السلعة له ان يردها وبين العقود الجائزة يعني التي ليست بلازمة كالوكالة اذا وكل انسان انسان
في شراء اه شيء له فله ان يفسخ الوكالة متى ما شاء والشركة لو عقد انسان انسان او جماعة اشتركوا في شركة فالشركة هذه بينهما جائزة ليست لازمة والجعالة لو قال مثلا من بنى لي كذا
بنى هذا الجدار ونحو ذلك من حفر هذا المكان فله آآ كذا في هذه الحالة له ان يفسخ له ان يفسخ لكن لها شروط لها شروط ونحوها. وادى لكل واحد فسخها يعني من المتعاقدين
وهذا هو قول الجمهور. هذا هو قول الجمهور. وهذا كله بالغ يترتب ظرر
