وهذا ايضا فرق صحيح وهي المغالبات التي يطلب بها كل شخص غلبة الاخر فهذه انواع نوع لا يحل مطلقا لا بعوض ولا بغيره وهي المغالبات التي تبنى على اللهو والصد عن ذكر الله
انما الخمر والميسر والانصاب والاجنام رجس من الشيطان فاجتنبوه انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل انتم منتهون فهذه المغالبات
محرمة فلا يجوز اللعب بها في عوض ولا يبغى لهم عوظ ان كانت بعوض فهي حرام بالاجماع. وان كانت بغير عوظ الصواب انه يحرم اما النرد فذكروا عليه الاجماع والشطرنج
لقي الخلاف في هذا ولم يصح عن احد من الصحابة ما نقل عن ابي هريرة غير النبي انهم يلعبون فانه لا يصح جاء عن بعض التابعين في هذا وجاء عن الشافعي
شيء من هذا والصواب قول الجمهور ان الشطرنج حرام وانه اذا حرم النرد الشطرنج اشد منه اشد من في باب الالهاء
