وهناك ما تكون الوكالة فيه صحيحة وهناك ما لا تكون ما لا تكون ما تكون فيه الوكالة الصحيحة وفيه ما لا تكون وكالة فيه صحيحة. ولابد ان يكون هناك فرق بين
وهذه المسائل منها ما وقع الاجماع عليها. ومنها ما وقع فيه خلاف لكن مصنف رحمه يؤصل لهذا الفرق وقد يكون الاصل متفق عليه وهناك بعض المسائل التي يقع فيها خلاف هذا لا يضر في صحة هذا الفرق قال كحقوق
الله سبحانه وتعالى المتعين على العبد فعلها بنفسه. يعني عينا متعين يعني انه متوجه اليه الى عين هذا الشخص لانه واجب عيني ليس واجبا مطلوب الفعل لا مقصود فيه الشخص
المقصود فيه الشخص وليس المقصود مجرد الفعل بان يفعله اي شخص لا. الوان ومتوجه اليه الخطاب  وكذلك ايضا يرد في الواجبات الكفائية يرد في واجباته الكفائية هذا بمعنى انها لا تصح فيها الوكالة ايضا
لكن هنا قولك حقوق الله المتعين عبدي فعلها يعني المراد انه ان كان واجبا متعينا فعليه فعله. ولا يجوز ان يوكل فيك الصلاة المفروظة وكذلك ايضا ان لم يكن واجبا متعينا سنة
انه لا يصح ان يوكل فيك السنة الراتبة او فرضا كفائيا كصلاة الجنازة. فلا يوكل غيره ان يصلي بمعنى ان كما يوكل في سائر الحقوق لا فهو اما ان يكون واجب متوجه اليه عينا فيجب عليه ان يفعله ولا تصح فيه الوكالة
واما ان يكون نفس الفعل ما تصح لا تصح فيه الوكالة. وان كان ليس واجبا عليه لكونه سنة. او لكونه حصل الكفاية بغيرك صلاة الجنازة
