تفريقهم بين الحنف جاهل او ناس يحدث في الطلاق والعتاق دون اليمين اليمين. فلو حلف قال والله ما افعل هذا الشيء ففعله جاهلا او ناسيا والله ما ازور فلان فنسي فدخل
قال والله ما ادخل بيت فلان فدخل بيت اخر يظنه بيت جاهل بالحال فقالوا لا يحنث لكن في باب الطلاق يقول عليه الطلاق او علي الطلاق ان دخلت دارك فنسي فدخل داره
او جهل انها داره يقولون يحنث او قال ان دخلت دارك فعلي عتق. كذا وكذا او اعتق مملوكي فدخل داره او جهل انها داره دخلها قالوا يحنث في الطلاق والعتاق دون اليمين بالله. والمصنف يقول والصواب فيها كلها انه لا يحنث وهو معذور بجهل او نسيان
لا فرق بينهم. معذور بجهل او نسيان. لان هذا المعنى فيه واحد. المعنى فيه واحد تفريق الفقهاء رحمة الله عليهم بينهما تفريق ضعيف. ثم ايضا اذا كان لا يحنث باليمين قال والله
يعني والله اني لا افعل هذا الشيء ففعله ناسيا او جاهدا الطلاق بل يعني في الطلاق الذي هو يعني كما في الرواية ابغض الحلال الى الله من باب اولى ان يكون الحكم فيه
عود اميره باليمين. كذلك بعض فرق بين الطلاق والعتق قالوا يحنث في الطلاق يعني هذه مسألة فيها اقوال ثلاثة في الحقيقة منهم من ذكر هذا القول والقول الثاني انه يحنث في الجميع
حتى في اليمين والقول الثالث انه آآ يحدث وفي العتاق واليمين لا يحنث والصحيح انه لا يحدث الطلاق. واذا كان العتق الذي هو احب الى الله سبحانه وتعالى ومرغب فيه لو انه نسي
يمينه لو ان دخلت دارك ان زرتك فمملوكي حر. فنسي او جهل يقولون لا يعتق الطلاق المبغوض لله من باب ماذا من باب اولى ثم الطلاق ثم العتاق يسري العتق يسري
لو اعتق شخصا له في مملوك فهو ابلغ وهو ابلغ فلهذا كان الصواب ما ذكر المصنف رحمه الله في هذه المسألة هو انه لا فرق بين الجميع وهذا ايضا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله
