واما الوصية فانها لا تثبت لا تثبت في حال الحياة. حياة المصيبة. المال ماله ولو رجع له ان يرجع. ما ما كان مقدار المال اذا كان الثلث فما دون. له ان يرجع
بالثلث فاقل لغير وارث. وهناك فروق يعني آآ اخرى لكن مصنفه رحمه الله اراد الحكم الحكم اما هناك فروق تتعلق بها وهو ان يعني ان العطية او تقديم المال قبل الموت او انه لا يعلق على الموت افضل من
بالموت افضل من تعليقه بالموت. وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال افضل الصدقة تصدق وانت صحيح شهيد تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل. حتى اذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان
انتهى الامر. هيهات ما فيه. يعني فانه يحجر عليه وذلك ان الدنيا ترخص عنده مال الدين بل ربما ليس لها قيمة الان  صار تصرفه محدودا ولهذا في الحديث الصحيح من طرق ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم
يعني عند قرب الوفاة عند مرض الموت. زيادة لكم في اعمالكم. رواه ابن ماجة وغيره. هذي صدقة من يعني الانسان ربما يعني ومع وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. جعل له فسحة في هذا المال وله الرجوع فيه الى ما بعد الموت
وهو الثلث يعني ان يعلقه بالموت وهو الثلث فما دون لغير وارث
