ومن الغروق اللطيفة التي تتصيد يعني بالتتبع من تتبع كلام الفقهاء ان الافضل الصريح في الطلاق ونحوه لا تحتاج الى نية هذا هو الاصل  صريحة في المقتضاها التي تدل عليه
ولا يقبل صاحبه اذا حوكم عند الحاكم لو رفعت امرها اوقع عليها الطلاق فقال ما قصدت الطلاق ورفعت امره عند الحاكم يقولون اذا ادعى ان ولد خلاف صريح حكمه صريح كلامه لا يقبل
قالوا لي ان لانه خلاف الظاهر والظاهر اذا ادعى خلافة  الاصل ان يعمل القاضي بالظاهر. هذا اذا رفع اليه الامر لان الالفاظ كما تقدم منها ما هو لفظ صريح فيما
في مقتضاه ذو الطلاق والظهار والعتاق ومنها الفاظ كناية محتملة  اطلق لفظا من الالفاظ التي تحتمل الطلاق تحتمل عدمه العتق وتحتمل عدمه مثلا  هذه بحسب النية الا استثنوا حال الغضب او او سؤال
حال الغضب او سؤالها اياه وانا اياك مع انه الصحيح انه لا يستثنى شيء ما دام نيته انه لم يرد وقت آآ لم يرد هذا الشيء لم يريد الطلاق ونحو ذلك. القسم الثالث ان يكون اللفظ
ان ينوي باللفظ معنى اخر مخالف مقتضاه لمقتضى هذا اللفظ هذا لا يقبل ولو نوى ولو يعني لو اطلق لفظا صريحا تنوع  ما نوى به معنى اخر في لفظ مقتضاه يخالف تماما مثل لو قال اقعدي
واشربي وكلي ويقصد اليك الطلاق او او اه مثلا من لقى وقال نويت الظهار او ظاهر وقد نويت الطلاق يجرى عليه مقتضى لفظ  ولا يلتفت الى نيته. وكذلك الطلاق ولا يلتفت الى نيته في هذا لانه مخالف له ولا يحتمل فيه الكناية ما يحتمل فيه ما
الكناية هنا اذا احتملت الكناية في هذه الاخوة اذا ما احتملت كذلك ما هو ما لا يحتمله اصلا لو نوى بهذا اللفظ الطلاق الاكل والشرب فلا يلتفت لان هذا في الحقيقة
نوع قرمطة في الالفاظ نوع يعني تلاعب في الالفاظ ولو اجريت اقوال الناس على الذين فسدت  تخاطب بينهم وفسد التعامل بينهم وجرى بينهم الخش والخداع وبطلة العقود حينما يقول انا قصدت هذا الشيء
يقول ولو قصدت هذا هذا تلاعب وليس لك ذلك ان تتلاعب بالالفاظ كما هذه عقود والفاظ مظبوطة هذا عندما  فالحاكم يحكم بالظاهر والقاضي كما قال عليه الصلاة والسلام انكم تختصبون اليه وانما عقلي بنحوي ما اسمع
فالنبي عليه السلام يقضي بنحو ما يسمع. كذلك القاضي يقضي بنحو ما يسمع ولا يلتفت باطن الأمر ما يدري ولا يعلم ولهذا إذا جاء الشهود وشهدوا احكم بالشهادة. وقد يكون الشهود شهود زور. وقد يكون الشاهد التبس عن الامر. فجزم
صادق لكنه اخطأ وغلط ربما آآ يعني مع طول العهد وبعد العهد التبس يعني ظن شيئا وجزم به خلاف الواقع. فالقاظي يحكم ويكون في باطن امر خلاف ذلك ولهذا يقول
شريح القضاء جمرة فازله عنك بماذا  بالشاهدين  وكذلك اذا رفعت امره فيحكم بما ظهر ولا يدينه. ولا يدينه
