قال ومنها ما يقبل في شالات الكفار كالوصية في السفر اذا تعذر وجود ويتعذر وجود غيرهم وعند شيخ الاسلام ان ذلك عند كل  لقوله تعالى واخران من غيركم  هذه هل هي تكون في الشهادة على وصية المسلم في السفر او
لا يشترط فيه السفر اذا كان ليس عنده احد لابد ان يكون شهادة المسلم في السفر والقول الثاني انه عند كل ضر وهذا هو الاظهر فلو كان هذا الموطن لا يوجد فيه الا رجل الا
آآ رجلان كافران فانه تقبل شانته وقال وقال شيخ الاسلام بذلك وكذلك ابن القيم رحمه الله وجه ذلك وقال ان له وجه ان له وجه. وان العلة في ذلك هي الظرورة
وما دامت العلة هي الضرورة في هذا الموطن فيلحق بها ما كان مثلها او كان اولى منها وهذا هو الصحيح للحاجة الى مثل هذا الشيء فتقبل الشهادة تقبل الشهادة من الكافر
وهنالك مواطن هل تقبل شهادتهم فيها او لا تقبل شهادتهم فيها شهادته بعضهم على بعض جمهور على انها لا تقبل والقول الثاني انها تقبل اذا كان فيه فك النزاع بينهم
رفع الخصومة بينهم. نعم
