المتصل من الثياب فالشافعي والامهان احمد رحمه الله انه لا يصح السجود على شيء منها والجمهور يصح وقول مالك وابي حنيفة والرواية الاخرى عن احمد وهي المشهورة بل هو قول الجمهور
ويدل عليه جوازه مع الكرامة ثبت في الصحيحين من حديث انس انه قال رضي الله عنه كنا نصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام سيضع احدنا ثوبه فيسجد عليه من شدة الحر من شدة الحر
الذين خاله قالوا يعني ان هذا في حال شدة الحر. في حال شدة الحر اوه ولهذا قالوا لا دلالة فيه والذين جوزوا قالوا انه يمكن السجود لكن اه اخذا بالرخصة
فيسجد الواحد على الثوب لان السجود مهما كان آآ قد يتحمل انسان السجود على الحصى وفي الغالب انه يكون  والمسجد يعني ليس بارزا للشمس انما بقي اثر الحرارة هذي قد تتحمل انما الاولى والاكمل والا
فهو مجزئ
