مالك والشافعي رحمه الله عليهم الى انه يقع به الطلاق وهنا مذهبان متقابلان ومذهب وسط فابو حنيفة رحمه الله يرى ان الجزء الشائع لا يقع به. وعنده من باب اولى الجزء
في حكم المنفصل وذهب آآ مالك وابو حنيفة الى انه يقع الطلاق حتى على الجزء المنفصل. وما ذكره المصنف رحمه الله في الفرق بين ما هو في حكم المتصل وبين ما هو في حكم الوصل اظهر والله اعلم من جهة المعنى ومن جهة بعظ النظائر
من المسائل المشبهة لها والتي دلت عليها ادلة ولهذا قال واذا اضيف الى عضو مشاع او معين مشاع مثل النصف او ثلث المعين كما لو قال رجلك طالق او يدك طالق او نحو ذلك. فانه آآ يشمل الجميع
