ابن القيم ذكر هذه المسألة في اعلام وقعين وهو الحلف بالحرام اذا قال علي الحرام او انت علي حرام وذكر خمسة عشر مذهبا ثم قال ووراء ذلك مذهب اخر وراء ذلك يعني ان هذا القول
اقوى هذه الاقوال ثم سرد خمسة عشر قولا واقرب هذه الاقوال قولان القول الاول هو القول الثالث عشر في الاقوال التي ذكرها والقول الثاني هو القول الذي جعلوا القول السادس عشر الذي وراء هذه القوى الخمسة عشر
قول الثالث عشر يقول رحمه الله صح عن ابي بكر وعمر وابن عباس وابن مسعود وزيد ابن ثابت وعائشة وعبدالله ابن عمر. كم هؤلاء سبعة سبعة سبعة سبعة هؤلاء سبعة. يقول صح عنهم
رحمه الله انهم جعلوا تحريم هذا كفارة يمين كفارة يمين وذكرت طائفة من اهل العلم وغيرهم لكن اذا كان القول صح عنه خاصة عن ابي بكر وعمر ولا شك ان هذا انه يقوي هذا القول
وهو ان تحريم في كفارة يمين  مختار خلاف هذا اختلاف اختار رحمه الله يقول انه اذا اوقع التحريم ايقاعا معنى اوقع ايقاع يعني ما علقها بشيء. قال انت علي حرام
او محرمة فهذا وش حكمه عنده كفارة ظهار مثل ما هنا وان علقه وان علقه معنى قال ان فعلت كذا فانت علي حرام. وش حكمه ذا عنده جميل لانه معلق لانه مثل الطلاق
نعم مثل سائر التعاليق الاخرى حينما يعلق العتق يعني تعليق الاخرى مثلا والنذر وما اشبه ذلك على التفصيل فيها ما دام قصد لذلك الحلف ان فعلت هذا فانت علي حرام
يريد بذلك الحلف وهو المنع بفعل هذا الشيء او الحث على فعل هذا الشيء او التصديق ان كنت فعلت هذا الشيء او ان كنت لم تفعلي هذا الشيء قالت فعلت او لم افعل او هو بلغه شيء
التصديق او التكذيب فهذا حكمه حكم اليمين والاظهر والله اعلم آآ هو ان التحريم في كفارة يمين كفارة يمين هذا هو الاظهر سواء علقه لكن اذا علقه في التفصيل لكن اذا اطلقه اذا كان هذا القول صح عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. ثم ايضا هو في الحقيقة يدخل
في قوله تعالى يا ايها النبي احل الله لك تبتغي مرضات ازواج والله والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم هذا اطلق ففيه هذا في كفارة يمين. ثم ايضا
الاصل براءة الذمة سلامتها من وجوب هذي
