قال والفروق نوعان حقيقية وصورية والحقيقية هي الفروق التي علقت الشريعة الاحكام بها. وصورية هذه لم تعلق الشريعة بها حكما من الاحكام لانها اوصاف طردية يعني في في ابواب الاصول
في باب القياس تسمى اوصاف طردية. لا يعلق الشارع بها احكام ولا يلتفت اليها. ولهذا قال واما الفروق اما الفروق الحقيقة  فهي المراد هنا وهي المسائل المتباينة في اوصافها. وهذه هي الفروق الصحيحة
المعتبرة مثل ما تقدم في بعض الفروق. ولهذا تجد احيانا بعض المسائل متفقة في الصورة وفي بعض الاحكام تختلف سورة واحدة والحكم حكم واحد والمعنى واحد لكن في بعض الصور يكون لها يكون لها حكم خاص
يخص به مع ان الصورة واحدة وهذا سيأتي بكلام مصنف رحمه الله بيانه لان الشارع له عناية في بعض الامور وله قصد اخر في بعض الامور. فخص هذه السورة بحكم دون هذه الصورة. مع انها في الاصل هي وتلك واحد. مثل ما سيأتينا في صلاة الفرض والنفل
الصلاة واحدة والاركان واحدة في العصر ومع ذلك جاءت الفرق بين صلاة الفرض والنفل الفرض والنفل وش الحكمة؟ الحكمة هناك الحقيقة عدة حكم لكن وش يظهر من الحكم؟ الفرق بين الصلاة
نعلم ان الفرائض محددة محدودة ومعدودة ما فيها زيادة الفرائض محدودة ومعدودة فلا زيادة فيها ولا يجوز بل الزيادة فيها قصدا عمدا تبطلها الصلاة قبل قبل الوقت لا تصح بعد الوقت
كذلك الزيادة عليها في وقتها لا يصح فهي محدودة مضبوطة وبعد ذلك المكلف له ان يصلي ما شاء ما دام انه ليس في وقت نهي فشرع فيسر الشارع احكام النوافل
وخففها عن احكام الفرائض
