وقسم طاهر مطلقا وهي التي تبقى في الذبيحة بعد ذبحها في اللحوم والعروق ودم السمك ونحوه في قوله سبحانه وتعالى او دما مسفوحا وقالوا هذا الدم غير مسفوح  غير مسفوح فهي مقيدة لنساء الايات التي جاءت فيها نجاسة دم
وهذه مقيدة للاطلاق في النجاسة  ايضا اللحم يؤخذ ويطبخ ويكون فيه الدم ولم يعهد من المسلمين انهم كانوا يغسلون اللحوم وهذا كالاجماع لعمله الانسان يذبح الذبيحة يقطعها وكانوا يبادرون اليها
من ذلك الرقبة فتوضع فيفور الماء ويعلوه حمرة الدم وهذا كالاجماع العملي ولو كان نجسا لكان هذا الماء نجس لانه خلطه نجاسة ظهر لونها  يكونوا احمر ومع هذا وغسل اللحم
عند بعض السلف بدعة بدعة يعني من البدع ليس البدع المحرمة لكن من البدع في باب المأكولات ولهذا حتى هالاختصاص يقولون ان غسله يذهبه يذهب ببعض فوائده او تذهب بغسله بعض فوائده
ذلك ان انفع ما يكون حينما يطبق على حاله بعد ما يزول الدم المسفوح فلا يبقى الا الدم العالق باللحم. الدم العالق باللحم. ولهذا لو اصاب الثوب فهو طاهر ولو ظهرت حمرته
الماء فهو طاهر قالت عائشة رضي الله عنها معنى هذا ولو يعني كان نجسا لتتبعتموه كما تتبع اليهود. الدم اه في القدورة ونحو ذلك كما نقل عنها رضي الله عنها
اللحم والعروق كذلك العروق حينما يقطع اللحم الدم يكون في بعض العروق ويطبخ بما فيه من الدم دل على ان الدم حكمه يكون في المنسفح  وهذا قد يمكن والله اعلم ايضا يكون شاهدا
لمسح اثر البول بالتراب وان النجس هو المنسفح اما الباقي بعد ذلك على القبل فهو اما طاهر على هذا التخريج واما نجس عفي عنه واما نجس عفي عنه وهما قولان هل هو طاهر
او نجس عفي عنه وان قيل طه هذا واضح وان قيل نجس فلو انه قعد في ماء فانفصل شيء من هذه من ما في القبل في هذا الاناء كان نجسا وان قيل انه طاهر فهو طاهر. طاهر فهو طاهر
ودم السمك ونحويها دم السمك ايضا  لو انك اخذت السمكة ثم قطعتها وطبختها فهو طاهر وهل هو دم اوعلة حمرة وهو ماء على حمرة قيل انه ليس دم انما هو علته الحمرة
وصار لونه احمر. صار لونه احمر
