الاصل ان الجميع يجوز فيها الصلاة الا ما استثني. هذي مستثنيات من الاصل. هذا الذي اراد المصنف رحمه. اما المسألة هذه المسائل في بعضها خلاف وليس قصد مصنف الا ذكر الفرض
لان الاصل ان الارض جميعها مسجد وطهور كما قال عليه الصلاة والسلام وما سوى ذلك ولا يستثنى الا ما جاء عن الدليل. والدليل ورد في المقبرة والحمام واعطاني الابل والاماكن النجسة من الحش لانه اولى بالنجاسة من الحمام من الحمام
وليست عندها النجاسة ايضا في الحقيقة العلة فيه لان موضع الشياطين ايضا موضع الشياطين اذا كان الموضع نجس فكذلك علة اخرى والشياطين تقصد الاماكن النجسة اما المقصود والصحيح انه يجوز فهي داخلة في العموم
هذه هي التي يقوم عليها الدليل على منها
