المسابقات التجارية فهذه ان خلت من الامر المحرم خلت من امر محرم ولم تكن معينة على امر محرم وخالية من العوظ من المتسابقين اما عوض على مباشر بان يشترط مال يدفع او على وجه يقوم مقام المال مثل مثلا يشترط
مسابقة ان تشتري مثلا ان تدفع مثلا قيمة هذا الكوبون مثلا او مثلا مسابقات الصحف والجرائد ان تكون الكوبون يؤخذ من نفس الصحيفة حتى لا يمكن ان تشترك حتى تشتري الصحيفة
هذا في الحقيقة مشاركة بالمال لا يجوز لا يجوز لكن هل يجوز لمن كان من عادته يشتري الصحيفة؟ هو يشتريها اصلا سواء في مصاب غير مسابقة هل يجوز او لهذا موضوع نظر؟ لكن كونه لا يشتري الصحيفة من عادته او لا يشتري الجريدة فاشتراها لاجل المسابقة فهذا لا يجوز
لانك دفعت مالا وغيرك يدفع مال فتكون الجوائز من مالك ومال غيرك كذلك ايضا مثله اذا كانت المسابقة عن طريق الهاتف بالقيمة التي تكون زائدة على المعتاد ليست القيمة المعروفة لتكن دقيقة بسبع ريالات خمسة
دلالات مثلا هذا ايضا لا يجوز لانه في الحقيقة المال من الجوائز من مال المتسابقين وهذا قمار وان تدخل بناء لانك غانم او غانم. ثم في الحقيقة قمار واكل المال بالباطل
يعني هو قمار من جهتك انت واكل وظلم وتعدي من جهة من اقام المسابقة يعني التحريم في الحق ليس من جهتين من جهة القمار لانك تدخل مع انك غانم او غارم. انت شرك
كلمت دقيقة دقيقتان مثلا واخذ منك مال والمتصلون بالالاف يجمعون الملايين ويظعون جائزة ربما لا تعادل ولا عشر معشار هذه الاموال او اقل فيأخذون الملايين ويضعون جوائز لها بالنسبة لهذه الاموال التي جمعوها وهذا المال يؤخذ على سبيل الظلم والتعدي فهو اقبح من القمار
الذي يكون بين شخصين يأخذه احدهما هذا اخذ للمال كأنه مسابقة لكنه في الحقيقة ظلم متعدي ولعب بعقول الناس حيث يجمعون الاموال الطائلة والملايين من فلان وهذا يقول انا مش يضرني يظن المسألة مثلا
انه يشارك بخمسة ريالات او عشرة لا المسألة انك انت تعين ويشارك غيرك الاف تعين على الظلم وربما هذا المال ايضا يكون يعمل به في امور محرمة او منكرات ونحو ذلك. كذلك
ايضا
