لا يصح صيام النفل وعليه صيام فرض. وهذا هو المشهور بمذهب احمد رحمه الله. وذهب الجمهور الى الجواز لكن قال المالكي والشافعية مع الكراهة وقال الاحناف لا كراهة وهذا التفريط في انه لا يصح صيام النفل وعليه صيام الفرض اورده فرع على ما تقدم في صيام الفرض انه لابد له مني من ليل وذكر
ان من الفروق يعني كأنه فرق بين الصلاة والصوم. الصلاة هل يصح ان يؤدى النفل قبل فرضه ولا لا يؤدى والصوم على كلام مصنف رحمه الله لا يؤدى. وهذا فيه نظر فكما ان الصلاة يصح ان نفلو
قبل فرضها فكذلك الصوم يصح النفل قبل فرضه وهو قول الجمهور. سواء كان الفرظ هذا  صوم قضاء او نذر او كفارة ما لم يكن هذا النذر متعين في يوم معين
في هذه الحالة لا يجوز تأخيره. هذا واضح هذا. لكن تقديم صوم النفل على الفرض ما دام صوم الفرض موسعا فالاقرب جوازه. يقول تعالى فعدة من ايام وهذه المسألة تجري في صوم النوافل المطلقة. والنوافل المقيدة ومنها صيام ست من
شوال منها صيام ست من وهذي مسألة فيها كلام كثير لاهل العلم. كلام كثير لاهل العلم والاقرب والله اعلم هو صحة الصوم وجوازه او جوازه وصحته آآ لعموم قوله تعالى فعدة من ايام اخر يعني
ما افطر وهذه العدة من ثاني ايام شوال بعد وهو بعد العيد الى اخر شعبان ولا يضيق القضاء. اذا اراد ان يصوم النفل يقال عليك ان تقضي. لان الادلة جاءت
كثيرة في فضل ايام كثيرة في السنة ولو قيل يشترط صوم الفرض قبل النفل لتظيق امر النافلة. وربما يعني تركت نوافل كثيرة. لان بعض الناس قد يشق عليه القضاء وخاصة اذا كان القضاء
وربما يكون اعتاد صوم نوافل معينة فسهلت عليه وقد يوافق هذا القضاء غير ايامه التي كان اعتادها في شق عليه قضاء رمضان فلو الزمناه بان يقضي قبل صوم هذه الايام النوافل قد يؤدي الى ترك هذه
اعمال او هذا النفل آآ المطلق او النفل المقيد وجاء في هذا المعنى ادلة وفي حديث عائشة قالت كان يكون عليه الصوم رمضان فما اقضيه الا في شهر تعبان فما اقضيه الا في شعبان. وهذا لا دلالة على يعني على ما تقدم يعني
وما يقضيه الا في شعبان. وقال بعضهم يعني انها كانت لا تصوم. هل انها لا تصوم النوافل هذا ليس فيه دليل ليس فيه دليل بل هي رضي الله عنها ذكرت الصوم الواجب يكون عليها
ما تقضيه الا في شعبان. لان الصوم واجب صوم واجب. اما صوم النفل صوم النفل فانه يجوز الدخول فيه ويجوز الخروج. اذا دخل فيه المكلف جاز الخروج منه. اما صوم الفرض فانه اذا دخل فيه وجب عليه
اشمعنى؟ فللفرظ شأن وامر ليس النفل. ولهذا نصت عليه لان الخروج منه لا يجوز بعد الدخول فيها. اما النفل يجوز الخروج منه وحديث عائشة هذا في بحثه لكن الشأن هذه المسألة اظهر والله اعلم هو ما تقدم هو جوازه ولا دليل على المنع اما
نافلة حتى تؤدى فريضة. هذا الحديث لا يصح رواه احمد رحمه الله من طريق ابن لهيعة. وفي لفظة في الحقيقة فيها غرابة كنكارة آآ تخالف ما دل عليه الاجماع. ولهذا الخبر هذا لا يصح. ومن ذلك ايضا ما يسعى كثير من الناس وهي مسألة
الى ان يقال هل يجوز ان اصوم عاشوراء وعلي قظاء من رمظان هو مبني على هذه المسألة وهو صوم النفل قبل القظاء الصحيح وقول الجمهور انه لا بأس ان يصام عاشوراء وغير عاشوراء من النوافل المطلقة والمقيدة قبل القضاء وان كان الاولى والاكمل هو
هو الابتداء بالفرظ. هذا هو الاولى والاكمل. لان التقرب الى الله بالفرائظ احب اليه سبحانه وتعالى. ثم العبد لا يدري هل يبقى ويعيش حتى يصوم هذا الفرض فكونه يجعل الصوم الذي يصومه صوما فرض اولى
حتى لو لقي ربه يكون قد لقيه وهو في قد ادى عبادة واجبة وهي احب اليه سبحانه وتعالى وما تقرب الى عبده باحب ما افترضته عليه. لكن لو اراد ان يصوم اه صوما نافلة اه كصوم عاشوراء
لا بأس بذلك كما تقدم وجاءت ادلة كثيرة في هذا الباب ولم يستثني عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك لمن اراد ان يصوم ليكون عليه صوم آآ يعني فرض وكان كثير من الناس يسأله عن صيام ويسأله عن صومهم ولم يكن ينكر
عليهم ولم يكن يستفسر هل يعني عليك صوم قضاء؟ فدل على التوسعة فيه كما تقدم
