الانسان تيمم بالحديث الاكبر ووجد الماء ثم وجد الماء  ها  وش دليله هذا الحديث. نعم نعم. كذلك الحديث في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام لما ذاك قال لما اه لم يصلي
لما صلوا فسأل النبي فقال اصابتني الجنابة ولا ماء فعليه قال عليك بالصعيد. الماء مو موجود عليك ماذا بالصعيد؟ فلما حضر الماء ماذا قال له عليه الصلاة والسلام خذ هذا فافرغه عليك. فافرغه عليك. امر عليه الصلاة والسلام ماذا؟ بالاغتسال. دل على ان لا فرق بين طهارة طهارة
والطهارة الصغرى هذي بالعموم وبالنص. واذا واذا ثم ايظا نقول دلالة النص في حديث الجنابة  دال على طهارة على ان الطهارة الصغرى كذلك. المعنى واحد. المعنى واحد لان بعض العلماء وهو يروى عن ابي سلمة عبد الرحمن يقول
ان رؤية المال لا تبطل الوضوء ولا تبطل الطهارة لا لا تبطل الطهارة مطلقة سواء كانت صورة او كبرى هذا قول ابي سلمة عبد الرحمن رحمه الله لكن اشار بعظ اهل العلم الى انه خالف الاجماع قبله والاجماع بعده والاجماع بعده
ولهذا القول الوسط لا نقول انه يتقدر بالوقت فاذا خرج الوقت بطل التيمم واذا دخل الوقت وجب عليه ان يتيمم يقول انه رافع على الصحيح بدلالة السنة اخبار السنة. ثم هذا الرفع الى وقت وجود الماء
ثم ايضا مفهوم القرآن فلم تجدوا ماء يعني اذا وجد ماء يجب عليه ان يمسه بشرته ما عدا النص من الاخبار المتقدمة كما تقدم
