هو مستدل بفعله يوم الخندق عليه السلام ولم ينقل انه صلى راتبة الظهر وهذا الدليل متوجه اللي متوجه في هذه المسألة لانه لم ينقل ولا يقال انه ربما صلاها فمثل هذا في الغالب انه ينقل هذه المسألة دليل
لمن قال انه اذا قضى الفوائت وكانت اكثر من صلاة فانه لا يصلي راتبتها وهذا لو قيل به لكان قول موافق للادلة موافق للادلة من جهة ان الاصل في هذه الاحكام والعبادات التوقيف
وليس عندنا دليل نستند عليه في هذه المسألة
