فاذا قال ان كلمتي فلانا او ان خرجت من الدار صنعت كذا فانت طالق وهو لكراهته الجزاء علقه بالشر. فهذا ايش حكمه ايش حكم هذا حكم حكم اليمين اليمين حكم حكم اليمين
يجري ما تفيد فيه الكفارة. الكفارة شو المراد بها هنا  كفارة اليمين كفارة اليمين هذا قول شيخ الاسلام رحمه الله. هذا قول شيخ الاسلام. شيخ الاسلام رحمه الله وصل هذه المسألة تأصيل
وعظيم وبسطها وسطا مهما في كتاب الفتاوى رحمه الله وابن القيم رحمه الله ايضا في اعلام موقعين بسطها وبينها اظن فعلا موقعين الظاهر مع انه تكلم على مسائل اخرى سيأتي الاشارة اليه ان كان المصنف رحمه الله في التحريم التحريم الزوجة
الخلاف الذي فيها عند اهل العلم لكن هذه المسألة ذكر شيخ الاسلام رحمه الله انها ثلاثة اقسام انها ثلاثة اقسام بسطها وكلامهم مراجعته رحمه الله المقصود فرق بين التعليق المحض وبين الحلف بالطلاق
حلف بالطلاق هذا حلف لم يقصد به آآ يعني وقوع الطلاق بل ابن القيم رحمه الله ذكر بحوثا مهمة في اعلام الموقعين اه وسع هذه المسألة رحمه الله حتى اجراها
في مسائل اخرى يعني اه في عدم وقوع الطلاق في بعض الصور التي هي ابلغ من التعليق عند الجمهور تعليق الطلاق او الحلف بالطلاق وقال على القاعدة الامور ومقاصدها والاعمال بالنيات
الاعمال بالنيات نعم
