يقال ان قصد بالتحريم الطلاق بالتحريم الطلاق فهي طعنة لان لفظ كناية وان قصد في غير ذلك بحسب نيته بحسب نيته لكن لو اطلق لان غالب الغالب يطلق هكذا. يطلق. الاظهر انه اذا اطلق
وفي هذه الحالة ادنى ما يقع عليه مسمى التحريم نرجع الى القاعدة والاصل براءة الذمة. الاصل براءة الذمة. لماذا؟ لانها ثبت حلها ولا ينتقل عن هذا الاصل الا بامر متيقن. نرجع الى قاعدة اليقين
يزول بالشك والشك المراد به المطلق مطلق ليس المراد بالشك عند الفقهاء عند الاصوليين. ولو ترجح احد الجانبين فعندهم من باب الشك الا في بعض السور حينما يغلب الظن على الاصل
يغلب جانب  يعني بالظاهر على الاصل في بعض الصور نعم
