هو قسم تشرع ازالته وهو شعر الشارب والابط ولعانة تشرع وزالته لانه جاءت النصوص صريحة في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن شعر الشارب بالقص المصنف رحمه الله انواع
منها ما يكون قصا ومنها ما هو ابلغ وهو الابط والنتف والعانة الحلق. العانة الحلق فابلغ ما يكون النتف والابط ثم يليه العانة وهي الحلق ثم الشارب وهو القس وهو القص الشارب
لكن المقصود انه تشرع ازالته تشرع ازالته شارب على الخلاف في ازالة هل ازالة ازالة كلية او قص يقول المصنف رحمه الله تكلم في اصل المشروعية في هذه الشعوب. طيب
ربما يقال هنالك ايضا قسم اخر مما يدخل فيما يشرع او يقال قسم اخر وهو  شعر الذي ينبت للمرأة في المواضع التي هي مواضع نبات الشعر للرجال لحية المرأة لو نبت لها لحية
او الشارب  هذه الحالة   يشرع لها او لا يشرع نبت لها لحية  يشرع نعم قال بعضهم يجب وقال بعضهم لا يجوز الحقيقة يروى عن ابن جرير وما هل تصح يقول لعموم الادلة
ضعيف هذا ضعيف والصواب انه انه يشرع ازالته المرأة يحيى في الحقيقة في حق المرأة هذا شوهة ونوع من العلاج ليس موضع الشعر المعتاد في حق المرأة ولذا اذا نبت الشعر
حق الرجل في غير موضع المعتاد لم يكن من النمص الرجل نفسه الذي يكون اللحية زينة له لو نبت الشعر في غير الموضع المعتاد كان ازالته لا بأس. فلو نبت له شعر في جبهته ما نقول ازالة الشعر من الجبهة نوع من النمص
او نبت له شعر كثيف على انفه ونحو ذلك هذا ليس موضع معتاد فيكون اشبه ما يكون بالتداوي والعلاج فلا بأس ان يزيله فالمرأة مين باب اولى
