واختلف العلماء في علة هل هي لاجل الظرر الشراكة او سوء الجوار. او ضرر الجوار قيل هذا قيل والاظهر والله انها للامرين جميعا. لهذا ولهذا قد تكون  للشراكة وقد تكون للجوار
احيانا لا يحصل جوار الشركة في البعير السيارة على الصحيح وان كان مصنف رحمه الله اشار الى ان المنقولات لا تثبت فيها الشفعة. الصواب ثبوت الشفعة في العقارات والمنقولات وان شفعة شرعت تارة لظرر
الشركة تارة لضرر الجوار. سواء كان فيما ينقسم او لا ينقسم تثبت فيه الشقق
