عورة المرأة يخرج الرجل يخرج الرجل الحرة تخرج الى امه البالغة تخرج غير البالغة والبلوغ يكون اما في حق المرأة في تمام خمسة عشر عاما او الحيض او نبات الشعر الخشن او الاحتلام
كلها عورة الا وجهها. يعني في الصلاة فيما روى ابو داوود بسلامة رضي الله عنها انها قالت يا رسول هل تصلي المرأة في درع وخمار قال نعم اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها
وهذا الحديد من طريق عبد الرحمن بن عبد الله من دينار منهم من رواه موقوفا لكن الحديث ايضا ادلة من واقع الصحابيات رضي الله ان يدلوا على هذا وفي الصحيحين
في اختبارهن وتسترهن في احاديث مشهورة عنه عليه الصلاة والسلام حتى لا يعرفن في خروجهن وهذا وان كان هذا في الحقيقة يعني المنقول في هذه الاخبار يجمع العورتين جميعا عورة النظر وعورة
الصلاة لانهن خرجن يصلين وخرجنا وهذا يتعلق بالنظر اذا تخرج ويصلين وهذا يتعلق بالصلاة فيجتمع في هذا الخروج وجوب تحصيل ستر العورتين ولا شك انه ان عورة النظر ابلغ من عورة الصلاة لان الصلاة المراد بالزينة يا بني ادم خذوا زينتكم عندكم الصلاة زينة الصلاة
زينة ولهذا قال الا وجهها وثبت عن عائشة باسناد صحيح ان المرأة تصلي في ثلاثة اثواب الدرع والخمار والمقنعة رواه ابن سعد باسناد صحيح وكذلك صح عن ابن عمر مثل ما صح عن عائشة عند ابن ابي شيبة وكذلك عن عمر عند البيهقي وهذه اخبار
تشهد لذاك الاثر لذاك الخبر وهو بل ان بعض اهل العلم يرى وجوب هذه الثلاث اثواب وجوب الثلاث اثواب يعني درع وهو القميص ومقنعة او خمار وهو ما يوضع على الرأس وينزل على الكتفين
والملحفة وهي مثل العباءة مثل العباءة والمعروف عند الجمهور ان الواجب هو ان تستر بدنها سترا يعم البدن كله ولا يصف ولا يصل ولا يشف ولا يشف وهل يشترط الا يصف
جمهور علماء يقولون لا يشترط لكنه مستحب الا اذا ترتب عليك فتنة بها فانه يجب ذلك. فيجب ذلك فهي عورة وهي عورة المرأة الحرمة البالغة كلها عورة الا وجهها
