من الفروق الصحيحة كما ذكر مصنف رحمه الله ان المار بيد المصلي على ثلاثة انواع يبطل الصلاة على المشهور مذهب خلافا للجمهور وهو مرور الكلب الاسود  وكذلك المرأة والحمار على الصحيح لحديث ابي ذر
وكذلك حديث ابي هريرة في صحيح مسلم والجمهور قالوا ان الابطال هنا بمعنى القطع رحمه الله توافق الجمهور وقال ان في نفسي من مرور المرأة كذلك مرور الحمار شيء الكلب
فهو يعني مما لا شك فيه الكلب الاسود البهيم  ابي هريرة الصريح في هذا ثم ايضا جاءت رواية جيدة عند ابن خزيمة تعاد الصلاة تعاد تصريح لان المراد بالقاطع هو الابطال هو الابطال. وهذا يبين والله اعلم ان القصد من هذا لما في مرور المرأة من الفتنة
غلب هذا من جهة ان الشيطان يستهوي بالمرأة. واذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان والشيطان يأتي للانسان ويعرض له ويعرض له فالمعنى انه كما تقدم يستهوي العلة هو مرور الشيطان ولهذا الكلب الاسود في حديث قير قال عبد الله الصمت لابي ذر ما بال كلب
اصفر من الاحمر من الاسود انا سألت رسول عمته فقال الكلب الاسود شيطان يبين انه العلة قطع مرور الكلب الاسود ان الشيطان اما يتمثل فيه او يجعله وسيلة لاغواء معنى ذلك. ولهذا قال شيطان قال الكلب الاسود
الشيطان عن مرور الكلاب الاخرى  لم يعلق بهذا الحكم ولهذا ينهى يؤمر الانسان ان يدفع كل ماض حتى ولو كان كلبا غير اسود ولهذا علق قد يبين لنا ان مرور غير هذه الاشياء لا يقطع وان مرور هذا ايش يقطع؟ ولذا قال في الحديث
قال ان معه القرين ان معه القرين في مرور الرجل في مرور الرجل مرور الرجل قال ان معه القرين. قال انما هو شيطان وهو شيطان يحثه على هذا الفعل لكن لما كان تمكن الشيطان
وجاء النص في هذا  في جعله وسيلة للافساد والاغواء سد الباب وكذلك مرور المرأة ولما كان مرور الفتنة من جهة الرجل اظهر اجري الحكم عموما من جهة انه الحكمة اذا خفيت علق الحكم بمظنته بما يظهر والله اعلم
ولم يفسر يقال اذا كان كذا اذا كان كذا ولعمومه كما تقدم في حق المرأة ولان الحديث قال يقطع صلاة الرجل ها يقطع صلاة الرجل وذكر المرأة ولو كان هذا خاصا بالمرأة
ماذا نقول في الحمار ماذا نقول ايضا في الكلب لو مر كلب بين يدي كلب اسود بين يدي الله تقطع صلاته ثم تقطع صلاتها  تقطع الصلاة بنفس الحديث نعم يعني لو قال لو قال الانسان هذا خاص
الرجل مع الرجل بشيء بمرور المرأة مع الرجل نقول لا لان الحديث ذكر ثلاثة وكوننا نخص المرأة من بينها ثلاثة دون مرور الكلب والحمار الكلب الاسود هذا تفصيل ها واضح ها
يعني واضح ولا لا؟ بلى. يعني فلما كانت هيئة هذه تقطع المرأة كذلك مرور المرأة الباب واحد الباب واحد الثاني ينقصها ولا يبطلها مرور من عدا المذكورات مثل ما تقدم لا شك انه ينقصها ولهذا امر عليه السلام رد المال بل كان عليه السلام
يجتهد ولهذا الحديث صحيح عند ابي داود انه مرت شاة فجعل يدارئها حتى الصق آآ بطنه بالقبلة صلوات وسلامه عليه  الثالث لا بأس به وهو يمر بين يدي المصلي المسجد الحرام المتعبدين
هذا في خلاف ذاك الجمهور على انه لا بأس به. والصحيح انه ليس خاص على هذا بالمسجد الحرام خاص الادلة عامة قد يكون الانسان ادلة عامة النهي عن مرور بين يدي المصلي. لكن يظهر والله اعلم
ان موظع الظرورات مستثنى لو ان انسان امر ان يرد المارين انشغل عن صلاته ولا يمكن ان يصلي خاصة عند ازدحام الناس وعلى هذا يكون الحكم في ايضا مساجد الجمع
التي يزدحم فيها الناس كل هذا اذا لم يكن احتراز من هذا وهذا فيه التقسيم ذكر بعض اهل العلم انه اربعة اقسام حال يأثمان جميعا جميعا يعني المار والمصلي وحال يأثم المار دون المصلي والرابع يأثم المصلي دون الموت. وهذا يظهر بالتبين
يعني عند تفريطهما فهذا يأثمان. يصلي في طريق الناس والمار يجد ممدوحا يأثم جميعا لا يأثمان جميعا يصلي في طريق الناس الذي هو مكان لا يجد غيره. والمار لا يجد لهذا الطريق
مثل ما يقع احيانا ربما في الحرام وحان يأثم المار اذا كان المصلي لا يجد الا هذا المكان والمار يجد طريق اخر وحال عكسه المصلي ليصلي في طريق الناس  المار لا يجد الا هذا الطريق. يأثم الماء المصلي دون المار
لكن مع ذلك هذا قول ينقصها ولا يبطلها لكن لا يلزم منه الثاني لا يلزم منه عدم الجواز. لا يلزم من عدم الجواز لكنه لا يبطلها لظاهر حديث المتقدم
