والفروق الصحيحة الفرق بين ايقاع التحريم على الزوجة هذا فهو ظهار فيه كفارة ظهار مثل ماذا يقول ماذا علي الحرام انت انت علي ماذا؟ حرام. حرام. انت علي حرام او نعم بين الزوجة
وهو ظهار فيه كفارة ظهار يعني اذا قال انت علي حرام كذلك الصورة الاخرى يمكن ان علي الحرام علي الحرام كذلك اذا كان يعني اذا كان متزوجا له زوجة الظاهر انها ايضا كذلك
انه الحكم واحد فيما يظهر يعني لا فرق بين الخطاب ولا فرق بين ماذا يخبر بين الخوف ما يظهر والله اعلم لانه قال الفرق بين يقع التحريم لكنه قال على الزوجة هذا واضح. فهو ظهار فيه كفارة ظهار
وبين ايقاع على سريته. يقول لسرية ماذا ها علي حرام او يقول هذا الطعام علي ماذا؟ حرام. او هذا اللباس مثلا علي حرام وحكمه حكم اليمين هذا هو المذهب هذا هو المذهب
وهو الذي اختاره العلام السعدي رحمه الله
