من الهروق الصحيحة الفرق بين السجود على حائل اه من اعضاء السجود فلا يجزئ على حائل ما يتصل بالانسان. وهذا عند جماهير العلماء وهو الصحيح لا يجزئ ان يسجد الانسان على حائل مما تسمعه فلا يسجد على يده
ولا على ركبته كذلك ايظا يجب ولا يظع احدى الرجلين على الاخرى على السجود فيسجد احدى الرجلين والاخرى على الرجل الاخرى لانه بهذا يخالف ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في السجود على الاعضاء السبع حديث ابن عباس والعباس وما جاء في معناهما وحديث البراء سددت فظع كفيك وارفع مرفقيك
فالواجب هو السجود على هذه الاعضاء واليدان تسجدان كما يسجد الوجه. بل الاصل في السجود والوجه. وان كان بعضهم قال ان اليدين تابعة للوجه فاذا سقط السجود على الوجه سقط السجود على اليدين وهذا هو المذهب ولكن هذا قول مستدرك والاظهر والله اعلم ان
ان السجود على اليدين مقصود من حديث ابن عمر الصحيح عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام قال ان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه ولا يترك بعض السجود او السجود على بعض هذه الاعضاء لتعذر السجود على الوجه فيما يظهر والله اعلم. وانه وان كان
وان كان الوجه الاصل لكن هذه عبادة مقصودة لهذه الاعضاء. مقصودة لهذه الاعضاء فسقوطها مثلا او عدم القدرة على الوجه لا يلزم منه سقوطها في بقية الاعضاء. اما هذه المسألة فهو السجود عليها
فلو النساء ان سجد على يده يقول هذا لا يجزي عند الجماهير خلافا للاحناف مع الكراهة عندهم. لما تقدم وقول مما يتصل الانسان فيكره فلا يجزئ نعم فالفرق بين على حائل من اعضاء السجود فلا يجزئ نعم. فهذا ما لا يجزئ او على حائل مما يتصل بالانزال. نعم اللي تقدم الفرق بين السجود على حائل من اعضاء
فلا يجزى مثل السجود على اليد او على الركبة. او على حائل مما يتصل الانسان. هذا الذي يتصل بالانسان مثل ثوبه عمامته ثوبه عمامته وهذا هو اللي فيه الخلاف الاخر والخلاف الاول بين الجمهور والاحناف وهو حائل من اعضاء السجود اما هذه مسألة اخرى
ومن يتصل بالانسان من ثوب او عمامة او نحو ذلك فيكره فيكره الا لعذر وهذا هو قول الجمهور قول الجمهور وقال الشافعية انه لا يجزئ السجود على حائل متصل بالانسان
والاكثر على اجزاءه مع الكراهة
